اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

دع اديال والسامر الطاوال داثعم

فما أنت والرمح الطويل وماا الفارس

وماا أن ات والغازو المتااابع للعاادا

وهمك سوق العاود والادلو والمارس

اا فل او كاان عب اد الله حي ا لرده اا

تابس  وما أصبحت إبلاي بنجاران  وكن ات وعب اد الله حااي  وماا أرى عداء مان قاام أو جلاس  من ا  أبا ً فأصابحت مهضاوم ً اا ً ا حزين ً ا لفقاده وهل من نكير بعاد حاولين تلاتمس فضاق دريد ً ذرع ً الرأي من قومه؛ فقالوا له: ارحال إ  ا بقوله، وشاور أو ( 1 ) . ومرة أخرى يتبين لنا أن قضية الجوار لم ً تكن أمر ً ا ثانوي حيااة العار ،  ا رد انتشار ن  ، سبون ألف حسا لقضية الهجاء والذم من قبل الجار  وكانوا ُ أن القبيلة كلها است  هذا الشعر بين العر يع ُ ماي  بيحت فهي ج تستطيع أن فهي أضعف من أن ترد أي اعتداء عليها. ولاذلك  جارها وبالتا ، فبمجارد أن  هجا الثما ً رك فور  دريد بن الصمة ً ر أخرى.  ا جسترداد ماله رغم انشغاله واجب الجار يزيد بن عبد المدان؛ فإن أنس بن مدركة قد خلف المال والعيال بنجران، وإن يزيد سارى مان قوماه  يزيد، فرد يزيد عليه المال وا يردها عليك. ففعل وذهب إ

وجيرانه

 ايره ماا دام كان يتمتع بها الجار من  مقابل اوماية والرعاية ال  و سمعة القبيلاة تصرفاته فلا يس إ  كنفه، فإن على الجار أن يلتزم حدود اللياقة ( 1 ) المرجع السابق، 1 79 .

ص ،

ج

51

Made with FlippingBook Online newsletter