اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

ددة بقضاء اواجة  دار الإسلام ولكنه ينص على أنها الكاسا سبب الدخول إ دعت للدخول.  ال القرن الثام  أما ابن كثير ِّ ِّ دخاول دار سبا الداعياة إ  ا  ل

ن فيفص

مان لهذا المستأمن  الإسلام وتستوجب أن يعطي الإمام ا ؛ َ فيقول: "من ق َ ِ د ِ َ م َ مان  دار الإسلام دار اور إ أ ارة أو طلب صلح أو مهادناة أو داء رسالة أو ا ً سبا وطلب من الإمام أو نائباه أمان  و ذلك من ا  حمل جزية أو ُ ا أ ُ ي عطا ً أمان ً " ا ( 1 ) . القرن التاسع وإذا انتقلنا إ ، ِ تعريف المستأم  د الملا خسرو يتوسع ِ ن بأنه ً من يدخل دار غيره بأمان مسلم ً ا كان أو حربي ا. فسواء دخل المسلم دار اوار ِ بأمان أو دخل المشرك دار الإسلام بأمان فهو مستأم ِ شايخي ن. ويؤكد هذا المع القرن اوادي  زاده ؛ عشر إذ يقول: "المستأمن هو من يدخل دار غايره بأماان ً فشمل مسلم ً ً ا دخل دارهم بأمان وكافر ً ا دخل دارنا بأمان" ( 2 ) . ، وعليه ً فإن المستأمن بشكل عام هو من يدخل بلد غيره طلب ً ا للأماان فيهاا ِّ بغ ِّ النظر عن دينه وعن السبب لذلك الطلب، سواء كان للحماية أو التجارة أو هل والمال، وهو مؤقت ينتهي بانتهاء  ي شأن آخر. وهو عقد يشمل النفس وا  مر.  دعت للدخول أول ا  اواجة ال تعريف الم ر هاج ً ول نوع  عرف المجتمع الإسلامي ا ً الدولة الإسلامي ا آخر ممن ينتقلون إ ة غير ُ المستجير وغير المستأمن وهو الم ُ ن هاجن ر. ونريد من هذا التعريف أن نميز بيناه وباين النوعين الآخرين ومن ثم نرى أي ا قر لتعريف اللاجا  من هذه التعريفات هو ا عصرنا اواضر.  ( 1 ) ابن كثير، إسماعيل، تفسبير اببن كبثير ، (دار الفكار، بايروت، 4890 ج ، ) 3 ، ص 119 . ( 2 ) شيخي زاده، عبد الرحمن، مع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ، (دار الكتب العلمياة، بيروت، 4889 ج ، ) 1 ص ، 111 .

77

Made with FlippingBook Online newsletter