اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

ُ من نسائهم مع مثل هذه الشروط فهل ي ُ عقل أن يعام ل المسلم أهل زوجته الكتابية من أ وأخ وعم بمهانة وذل حوال  جميع ا  و ، سواء صحت بع هذه الشروط أ و لم تصاح ، فقاد ً تغيرت الظروف كثير ً يومنا هذا وخاصة بعد ظهور الدولة اوديثاة وحقاوق  ا ترف التمييز على أساس الدين والعر  المواطنة والقوانين والمعاهدات الدولية ال ق دياارهم بمثال  خرى  واللون. وإذا عامل المسلمون غيرهم من أهل الديانات ا ق أن يعامل المسيحيون الجاليات المسلمة بنفس المعاملة  هذه المعاملة أفلا وعلى كل حال ، فقد تصدى كثير من المفكرين الإسلاميين المعاصرين لهاذا ُ ساس الذي ت  الموضوع وبينوا أن ا ُ عليه الدو ب تلف عم  لة  ا كان عليه الوضع السابق ، اوكم وأن ماا  ساس  اوقوق هو ا  وأن موضوع المواطنة والمساواة يام بالضرورة ج يصلح لهذا الزمان  كان يصلح لتلك ا ( 1 ) . وادلاصة ، الدولة الإسلامية لاه حقاوق وعلياه  أن الذمي هو مواطن ً واجبات وليس ضيف ً ً ا فيها أو طارئ ً ا لاف المستأمن كما سنرى.  عليها المستأم ن مان الذي هو ضد ادوف  هذا المصطلح مشتق من ا ، كما عر فه ابن منظور لسان العر  ( 2 ) ِّ . والموسوعة الإسلامية تعر ِّ فه باعتباره الشخص الذي حصل على مان  ا ( 3 ) القرن الساادس  د الكاسا . وإذا استعرضنا كتب الفقه الإسلامي اله ِّ جري يعر ِّ ف المستأمن بأنه من أهل دار اور دخل دار الإسالام ج لقصاد صلي  وطنه ا الإقامة بل لعارض حاجة يدفعها ثم يعود إ ( 4 ) . وهناا ، ادد  ج ( 1 ) نافع، بشير، وآخرون، المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية ، (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 3001 ، ص ) 44 - 74 . وانظر كتابات راشد الغنوشي وفهمي هويادي ً وسليم العوا وطارق البشري وأحمد كمال وغيرهم. وانظر أيض ً : ا مد،  ، عمارة الإسلام اضر والمستقبل  والأقليات الماض، وا ، (مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 3001 ) . ( 2 ) ابن منظور، لسان العرب ج ، 41 ص ، 34 . ( 3 ) Bearman, p. J. et al. The Encyclopaedia of Islam , (Brill, Leiden 2000), p. 429. ( 4 ) الكاسا ، بدائع الصنائع ج ، 7 ص ، 314 .

76

Made with FlippingBook Online newsletter