اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

منتهى اود التصيير إ ( 1 ) مهم جد . وهذا مع ا وسنتعرض له بالتفصايل عناد دراسة معاهدة جنيف وقوق اللاجئين ومقارنتها مع المفهوم الإسلام ي لل جاوء. ولكن نقول هنا : إبالان  إن المقصود أن يبذل اواكم المسلم أقصاى طاقتاه المكان الذي يأمن فيه عند إنهاء عقده. المستأمن إ القشيري وبانتقالنا إ (ت 146 ، ها) مؤلف تفسير لطائف الإشارات ده ، يتناول الموضوع من الناحية الصوفي ويقول ، ة : ماان  إذا كان الله أمرنا بإعطااء ا ً للمشرك الذي ج يعرف شيئ ً ا عن الله وهذا من رحمته سبحانه، فكياف ساتكون معاملة الله لعباده المؤمنين الذي ن آمنوا به وعبدوه وعظ موه طيلة حيااتهم ، وياورد بيت الشعر ( 2 ) : اا َ ابنن َ بنب ُ ن اي َ ي ْ ان َ م ُ ع ِّ اي َ ض ُ ن وم ا ن َ َ ُ ! ُ اار ِ واف ٌ رنضااون لهاام نعاايم ْ ع ُ والم ُ ِ ٌ ن ُ والواحدي (ت 149 ، ها) صاحب الوجيز ، فهو وجيز فع ً لا ً تفسير الآية.  وكذلك اوال مع السمعا (ت 198 ها) صاحب تفسير السمعا الذي يأخاذ ً منحى مباشر ً تفسير الآية دون إضافات نوعية.  ا القرن الساادس الهجاري وإذا انتقلنا إ ، اد خمساة ت فاساير يتفاق مان فعلاى المسالمين أن يعطاوه إيااه  مؤلفوها على أن المستجير إذا طلب ا الساماع فهال هاو الساماع مع  تلفون  لكي يسمع كلام الله ولكنهم ً تصر أم أن السماع عملية بطيئة تأخذ وقت  بشكل عام و ً تتم علاى الوجاه ا ح كمل.  ا فالبغوي (ت 640 ِّ ها) يقر ِّ ر أن المشرك شاهر  "إذا استأمنك بعد انسلاخ ا َ اورم ليسمع كلام الله فأ َ ِ ع ِ ذ ِّ ه وأم ِّ (يسمع كلام الله) فيما له وعلياه مان نه ح ( 1 ) مد،  ، الطوسي التبيان في تفسير القرآن ، (مكتبة قصاير، العاراق، 4840 ج ، ) 6 ، ص 306 . ( 2 ) القشيري، عبد الكريم ، " لطائف الإشارات " ، التفسير، 3003 ، (تااري الادخول: 34 مارس / آذار 3047 ) : http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=31&tSoraNo=9 &tAyahNo=6&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1

87

Made with FlippingBook Online newsletter