اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

440 ، ها) والرابع هو تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويال 496 تفسيرهم لهاذه  مدى اجستفاضة  تلف العلماء  ها). و

جبن عبد السلام

للبي

ضاوي (ت

الآية. فبينما يعطي الرازي والقرط باي د ابان عباد مساحة واسعة لتفسيرها ً تصران اختصار  السلام والبيضاوي ً ً ا شديد ً ا. ي الذي نزل  فبعد أن يتناول السياق التار ت فيه الآية ويذكر قصة علي بان أ باي طالب مع المشرك ، سالفة الذكر ، مان يوضح الرازي أن المستجير مستث

قتل المشركين بعد انقضاء المهلة حكم الآية العام الداعي إ ، ثم يتحادث عان الماراد الآية ويتكلم عنها من الناحية النحوية لفهام المعا  ترتيب الكلمات ؛ فيقول: "إن ٌ ٌ مرتفع بفعل مضمر يفسره الظاهر، وتقديره : وإن استجارك أحد، ن إن  وز أن يرتفع باجبتداء وج من عوامل الفعل ج يدخل على غايره. فاإن الم : قيل ترك هذا الترتيب اوقيقاي قلناا  كان التقدير ما ذكرتم فما اوكمة : ، وقد هم والذي هم بشأنه أع  اوكمة فيه ما ذكره سيبويه، وهو أنهم يقدمون ا ن ظاهر الدليل يقتضي إباحة دم المشركين، فقدم ذكره ليدل ذلك على

أحد

بين هنا أ ا ا ه

مزيد العناية بصون دمه عن الإهدار" ( 1 ) . ً ويؤكد الرازي أيض ً ً ا أمر ً ا آخر مهم ا بالنسبة للمستجير وهي مدة بقائه عناد المسلمين ؛ الآية ما يدل على أن مقدار هذه المهلة كم يكون ولعله  فيقول: "ليس ج يعرف م ُ قداره إج بالع ُ ً ظهر على المشرك علامات كونه طالب رف فم ً ا للحاق ً باحث ً ُ ا عن وجه اجستدجل أ ُ ُ مهل وت ُ ُ ظهر عليه كونه م رك، وم ُ ً عرض ً ا عان اواق ً دافع ً ُ كاذيب لم ي  ا للزمان با ُ لتفت إليه" ( 2 ) . وبهذا ، يكون الرازي أول عالم الاذي هذه القضية المهمة، وهي قضية طول المد يشير إ ة وعدم تقييدها بزمن معين. أما القرط باي، ُ ب أن ي فيؤكد على أن الجوار ُ ى عط "لمن يريد سماع القرآن الإسلام فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين والنظر فيماا  والنظر تعود عليهم به منفعته" ( 3 ) سبا أخر  مان  ظر إعطاء ا  . فهو ج ى غير سمااع ( 1 ) الرازي، التفسير الكبير ج ، 46 ص ، 494 . ( 2 ) المرجع السابق، ج 46 ص ، 493 . ( 3 القرط ) باي، امع ا ج ، 9 ص ، 76 .

89

Made with FlippingBook Online newsletter