دود القائمة ا ا ً ت ةيع ً ( 1 ) . ُ ت ُ
عددها تسع عشرة دولة، الاستقلال و التزم
مث ل عادة
دود التزام ا القائمة ال اتبع تها ب راد اط ةيع الادول الإفريقياة الا حققات الاستقلال حتى عام 1371 ِّ ِّ نة على ممارسة عامة" ؛ ومن ثم فهي لا تاج لكاثير ول الذ تبلبه المادة الركن ا شرح لإثبات أنها تستو 14 ( 1 )( ) من النظاام
"بي
بالإلزام" المبلاو
وهود ساسي لمحكمة العدل الدولية. ننظر الآن ا
عتقاد
"الا
ا ُ قترانه بهذه الممارسة لتنشأ عنها قاعدة ع ُ رفية. او اساتثنائي إن الممارسة الإفريقية الموصوفة أعلاه نمبية على ؛ فالادول مس والعشر الإفريقية ا و ر ُ دود القائمة ط ن المشار إليها قد ورثت ا ا دون استثناء َ واه ُ ودون أن ي َ ُ ه فعلها ذل بأ اح تجاج من أ ههة. يعتبر السلوك النمبي هذا ُ م ُ َ ع َ ِّ ب ِّ ً ر ً أنها قبلت كقانون، ومان ا عن وهود "اعتقاد بالإلزام". فنمبية الممارسة تع الركن الذاتي للمادة ثم تستو 14 ( 1 ساسي لمحكماة العادل )( ) من النظام ا الدولية. وقد أوضح لوترباخت هذه القاعدة قائ ً لا ً ا ِّ صال أن يعب : "ا ِّ ر ا لسالوك ً النمبي للحكومات عن اعتقاد بالإلزام، إلا سلوك ً ا بعينه ثبت أنه لم يقترن باأ اعتقاد كهذا" ( 2 ) . وقد استشهد القاضي ، سورينسن ، رأيه المخالف بهذه العبارة أنه يمكن أخاذ السالوك رف القار لبحر الشمال"، ليتوصل إ قضايا "ا النمبي للدول فيما يتعلق بممارسة الم اتفاقياة هنياف بادئ المنصوص عليهاا للجرف القار 1314 "كدليل كاف على وهود الاعتقاد بالإلزام المبلاو " ( 3 ) . تقتصر الممارسة ال أشار إليها سورينسن ع دودة، هاي إقارار لى أفعال معينة
اتفاقية هنيف للجرف القار نفسها، وإهازتها أو الانضمام إليها بواسبة عادد معتبر من الدول، وعدم اعتراض أ دولة على ممارسة الدول حقوقها السيادية على ا لنصوص تل الاتفاقية ً هرفها القار وفق ً ( 4 ) . عند مقارنة الممارساة الإفريقياة
: نظر ا
Legum, Pan-Africanism: A Short Political Guide
(1)
(2) Lauterpacht, H. The Development of International Law by the International Court , (Grotius Publications, 1982), p. 380. (3) North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany/Denmark, Federal Republic of Germany/Netherlands) (Judgment) [1969] ICJ Rep 3, 247. (4) Ibid, 246.
91
Made with FlippingBook Online newsletter