بيئة الصحافة الإلكترونية العربية

التحالف الوطني للإصلاح، صالح العرموطي، الذي يرى أن «قانون المطبوعات والنشر ويُشكّلان حَجْرًا ((( ) 1 ، الفقرة 128 وقانون الجرائم الإلكترونية يتعارضان مع الدستور (المادة على العقل والفكر». ومن القيود التي تُؤَطّر فلسفة هذه القوانين المنظمة للصحافة الإلكترونية: تبرز هذه القيود من خلال هلامية متن بعض المواد القانونية، خاصة أ- القيود السياسية: قانون الجرائم الإلكترونية الذي يُقدّم تعريفًا فضفاضًا لخطاب الكراهية باعتباره «كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين ). وهنا، يبدو تأثير السياق أو المحيط الإقليميفيتحديد مفهوم/ 2 الأفراد أو الجماعات» (المادة مضمون خطاب الكراهية في محاولة لحفظ مصالح الأردن وعلاقاته الخارجية. لذلك يرى نقيب الصحفيين، راكان السعايدة، أن «المشكلة لها بعد سياسي»، متسائ ً: «ما الأسس التي تحدد خطاب الكراهية؟ ليس هناك أي أسس، وهو ما يستدعي وضع ضوابط لا تتجاوزها السلطة التقديرية؛ أما أن تكون هذه السلطة مطلقة فهذا يمثّل مشكلة تؤثر سلبًا على حرية الصحافة الإلكترونية؛ لأن أي نص يمكن أن يُكَيّف، وأي مادة صحفية يمكن أن تجد بشأنها ولا يخلو أيضًا قانون العقوبات مما يعتبره الصحفيون تقييدًا على ((( مدخً لنص قانوني». كما يشير ((( ، الفقرة أ) 195 حريتهم الصحافية، مثل الجرأة بإطالة اللسان على الملك (المادة رئيستحرير موقع خبرني، محمد الحوامدة، أو الإساءة لدول الجوار أو تسهيل ودعم أي جماعة ) التي قد تصنف بموجبها أية مادة صحفية 5 ، الفقرة 3 أو تنظيم يقوم بأعمال إرهابية في (المادة باعتبارها ترويجًا للإرهاب. لا يجوز أن تؤثّر القوانين التي تصدر بموجب " ، في فقرتها الأولى، من الدستور: 128 تنص المادة ((( . انظر: الدستور " هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحرياتعلى جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها . 66 )،ص 2016 (مطبوعات مجلس النواب، 6 الأردني، ط مقابلة خاصة أجراها الباحث مع السعايدة، مرجع سابق. ((( يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثسنوات كل من: " من قانون العقوبات الأردني: 195 جاء في المادة ((( أ) ثبتتجرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك. ب) أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو أي رسم هزلي إلىجلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك. وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك ، (موسوعة الأردن 2012 ، انظر: تيسير الزعبي، قانون العقوبات الأردني وتعديلاته لغاية عام " الأفعال . 101 القانونية، عمان)،ص

166

Made with FlippingBook Online newsletter