اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

وهكذا سار المسلمون على هذا النها، بل نص بعضهم على أن الإكاراه ج يترتب عليه أحكام ويعتبر باط ً لا ً ؛ صوص المستأمنين والذمة أناه  فابن قدامة ينص ُ "من أ ُ كره على الإسلام بغير حق كالذمي والمستأمن لم يصح إسلامه ولم يثبت له أحكامه" ( 1 ) . موضوع آخر يقول  و : يأتي الادلي إن هذا الإسلام ج يثبت ح ل ً بعد ذها الإكراه على أنه ما زال مسلم ً ا وإج فإنه إن ُ مات لم ي ُ ً عتبر مسلم ً ا ( 2 ) . ونص ُ كثير من العلماء على أن المستأمنين والذميين ج ي ُ َ كر َ هون على اعتنااق الإسلام ، : وقالوا مان على أن نتركهم وماا يادينون"  "أعطيناهم ا ( 3 ) . بال إن الكاسا يذهب أبعد من ذلك ، ُ ويقول: "ج ي ُ تعر عبادة غير الله تعاا  ض لهم رمة"  وإن كانت ( 4 ) ، صانام  لو لم تكن من الكتب السماوية كعبادة ا أي ح وغيرها. ئع ُ من خمر وغيرها فإنه ي ُ َ جب َ ر على تعويضها له ( 6 ) . ومع هذه اورية أرساها القرآن وسنة الن  الدينية الكبيرة ال باي صالى الله عليه وسلم ، ً د خلاف ً ا بين بع العلماء حول بناء الك نيس دولاة الإسالام  ؛ فالسبكي يزعم أن العلماء أجمعوا على أن "بناء الكنيساة حارام بالإجمااع" ( 7 ) . ولتقوية هذا الزعم يروي أحاديث : مثل ، ُ "ج ت ُ َ بن َ  ى كنيسة ُ الإسلام وج ي ُ جد د ما ( 1 ) ابن قدامة، عبد الله، الكافي في فقه ابن حنبل ، (المكتب الإسلامي، بايروت، )، ت د. ج 1 ص ، 441 . ( 2 ) ابن قدامة، المغني ج ، 8 ص ، 38 . ( 3 ) السرخسي، المبسوط ج ، 8 ص ، 64 . ( 4 ) الكاسا ، بدائع الصنائع ج ، 3 ص ، 144 . ( 5 ) المرجع السابق، ج 7 ص ، 417 . يم، وابن البحر الرائق ج ، 9 ص ، 648 . ( 6 ) شيخي زاده، مع الأنهر ج ، 1 ص ، 81 . ( 7 ) السبكي، علي، فتاوى السبك، ، (دار المعرفة، بيروت، ج )، ت د. 3 ص ، 171 . ولتأكيد هذه اورية ، فقد أوجب علماء الإسلام للمستأمن حرية العقيدة وما يترتب عليها كذلك من التصرف بالشؤون الشخصية بناء على عقيدته و دينه مثل مور، ح  الزواج والوصية واللباس وغيرها من ا إ ن أبا حنيفة قد سمح لهم بشر دار الإسلا  ادمر وأكل وم ادنزير ُ ننا أ  ُ مرنا أن نتركهم وما يادينون ( 5 ) . م؛ ولو قام مسلم بإتلاف هذه البضا

017

Made with FlippingBook Online newsletter