اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

، وعليه نص  فإن اورية الدينية ال ً ت عليها معاهدة جنيف تتطابق تام ً ا ماع كفلت حرية اجعتقاد لكل من يعيش على أراضي الدولاة  المبادئ الإسلامية ال الإسلامية الدولة الإسلامية فاإن الآياة صوص المستأمنين الذي يقدمون إ  . و مر نص  شرعت هذا ا  الكريمة ال ت على أن هذه فرصة لهذا المساتأمن ليتعارف مكة قد لج  وائل  على دين الله ويتأمله ويتفكر فيه. وإذا كان المسلمون ا ؤ وا إ اوبشة ؛  َ ن فيها م َ ِ ل ِ ً ك ً ُ ا ج ي ُ َ ظل َ م عنده أحد رية ثم كانات  وليتمكنوا من العبادة ً بروا مستأمن المدينة للهدف نفسه، كيف لهذا الدين وأتباعه أن هجرتهم إ ً ا لجاأ م إليه على تغيير دينه ومعتقده ! المادة 12 : الأحوال الشخصية 4 - ضع أحوال اللاج الشخصية  لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن. 3 - ترم الدولة المتعاقدة حقوق اللاج المكتسبة والناجماة عان أحوالاه  الشخصية، وجسيما اوقوق المرتبطة بالزواج، ضع ذلك عند اجقتضااء  على أن قوانين تلك الدولة، ولكن شاريطة أن  جستكمال الشكليات المنصوص عليها ً واحد  يكون اوق المع ً ا كان س  من اوقوق ال يعترف بها تشريع الدولة المذكورة ً لو لم يصبح صاحبه ججئ ً ا. ً ديد  هذا الموضوع الصفحات التالية إ  سنتطرق ً ؛ ا  ن المعاهدة ً أولته اهتمام ً ا خاص ا بالذكر. ً الفقه الإسلامي فإن على الزوج أن يقدم مهر  كما هو معلوم ً ا لزوجته عند حناف يقولون  حالة المستأمن فإن ا  القران. ولكن : لو أن "اور بااي تازوج دار اور على أن ج مهر لها جاز ذلك"  حربية ( 1 ) ماد  . ويبرر ذلاك بان اوسن الشيبا ي و نصاري المشهور ب  عقو بن إبراهيم ا أ باي يوسف ، وهما من ( 1 ) الكاسا ، بدائع الصنائع ج ، 3 ص ، 143 . د أن علماء المسلمين ناقشاوا قضاية كتب الفقه الإسلامي  عند النظر حوال الشخصية للمستأمن وخاصة موضوع الزواج وما يتعلق به. ولذا  ا ، فإنناا

019

Made with FlippingBook Online newsletter