اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

أئمة المذهب اونفي ، بأنهما أي المستأمن والمستأمنة " ... ما التزما أحكامناا" ( 1 ) ، ُ ج ي  وبالتا ُ َ جب َ رون على التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية. ويسون ذلك أبو حنيفة ُ بأننا أ ُ مرنا أن نتركهم وما يدينون ( 2 ) . ويذهب الم رغينا أبعد من ذلك ويقول ، لو : ً أن مستأمن ً دار اور بدون مهر أو كان المهر ميتة جااز لاه  ا تزوج مستأمنة ذلك ( 3 ) . أي إ ُ نه ج ي ُ دار الإسالام. جبر على تغيير هذا الوضع عناد دخولاه إ وبطبيعة اوال ، ُ فإن هذه اوالة متخيلة وج ي ُ َ عق َ أي  ل أن يكون المهر ميتة ة حاال حوال ولكنه إنما ضر ذلك مث  من ا ً لا ً ليقول : إنه مهما كانت شروط الازواج دار الإسالام، قبل دخول دار الإسلام فتبقى كما هي وج تتغير بعد الدخول إ  الفة للتعاليم الإسلامية. وينص  لو كانت ح  الجصاص على أن اور بااي لاو دار الإسلام بأمان لم تقع الفرقة دخل إ بينه وبين زوجته ( 4 ) . موضوع الوصية  و ، تتعلق باللاج  وهي من القضايا الشخصية ال فقد ، حكم أبو حنيفة ب ُ أن المستأمن ي ُ َ عام َ ا دار الإسلام. ولو أن ذمي  ل معاملة الذمي ا ً أوصى بداره كنيسة ً لقوم غير مسم ْ ي ْ ن صح ت كوصية حر بااي مساتأمن ( 5 ) .  ويعل   ل ذلك بأن "هذه قربة ُ ن أ  معتقدهم و ُ مرنا أن نتركهم وماا يادينون ً فيجوز بناء ً مد  على معتقدهم". لكن بن اوسن الشيبا وزفار بان هاذيل العنبري، تلميذي أ باي ، حنيفة ذلك ويعتبران الوصية باطلة  الفانه  ؛ نهاا  معصية حقيقة وإن كان ت معتقدهم قربة. والوصاية بالمعصاية باطلاة  ن ؛  تنفيذها تقرير للمعصية ( 6 ) . ً وهذا الرأي مهم أيض ً  نه يسل  ا  الضوء على زاوية مهمة وهي الفعل الذي كان من الضارور  بع أفراد المجتمع وبالتا حوال الشخصية إ  يتعدى ا أن ي يتناسب مع قيم المجتمع المسلم. ( 1 ) السيواسي، شرح فتح القدير ج ، 1 ص ، 194 . ( 2 عي، ل الزي ) قائق،  تبيان ا ج 3 ص ، 468 . يم، وابن البحر الرائق ج ، 9 ص ، 648 . ( 3 ) المرغينا ، الهداية ج ، 4 ص ، 341 . ( 4 ) الجصاص، أحكام القرآن، ج 6 ص ، 110 . ( 5 ) يم، ابن البحر الرائق ج ، 9 ص ، 648 . ( 6 ) المصدر السابق ج ، 9 ص ، 630 .

011

Made with FlippingBook Online newsletter