أئمة المذهب اونفي ، بأنهما أي المستأمن والمستأمنة " ... ما التزما أحكامناا" ( 1 ) ، ُ ج ي وبالتا ُ َ جب َ رون على التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية. ويسون ذلك أبو حنيفة ُ بأننا أ ُ مرنا أن نتركهم وما يدينون ( 2 ) . ويذهب الم رغينا أبعد من ذلك ويقول ، لو : ً أن مستأمن ً دار اور بدون مهر أو كان المهر ميتة جااز لاه ا تزوج مستأمنة ذلك ( 3 ) . أي إ ُ نه ج ي ُ دار الإسالام. جبر على تغيير هذا الوضع عناد دخولاه إ وبطبيعة اوال ، ُ فإن هذه اوالة متخيلة وج ي ُ َ عق َ أي ل أن يكون المهر ميتة ة حاال حوال ولكنه إنما ضر ذلك مث من ا ً لا ً ليقول : إنه مهما كانت شروط الازواج دار الإسالام، قبل دخول دار الإسلام فتبقى كما هي وج تتغير بعد الدخول إ الفة للتعاليم الإسلامية. وينص لو كانت ح الجصاص على أن اور بااي لاو دار الإسلام بأمان لم تقع الفرقة دخل إ بينه وبين زوجته ( 4 ) . موضوع الوصية و ، تتعلق باللاج وهي من القضايا الشخصية ال فقد ، حكم أبو حنيفة ب ُ أن المستأمن ي ُ َ عام َ ا دار الإسلام. ولو أن ذمي ل معاملة الذمي ا ً أوصى بداره كنيسة ً لقوم غير مسم ْ ي ْ ن صح ت كوصية حر بااي مساتأمن ( 5 ) . ويعل ل ذلك بأن "هذه قربة ُ ن أ معتقدهم و ُ مرنا أن نتركهم وماا يادينون ً فيجوز بناء ً مد على معتقدهم". لكن بن اوسن الشيبا وزفار بان هاذيل العنبري، تلميذي أ باي ، حنيفة ذلك ويعتبران الوصية باطلة الفانه ؛ نهاا معصية حقيقة وإن كان ت معتقدهم قربة. والوصاية بالمعصاية باطلاة ن ؛ تنفيذها تقرير للمعصية ( 6 ) . ً وهذا الرأي مهم أيض ً نه يسل ا الضوء على زاوية مهمة وهي الفعل الذي كان من الضارور بع أفراد المجتمع وبالتا حوال الشخصية إ يتعدى ا أن ي يتناسب مع قيم المجتمع المسلم. ( 1 ) السيواسي، شرح فتح القدير ج ، 1 ص ، 194 . ( 2 عي، ل الزي ) قائق، تبيان ا ج 3 ص ، 468 . يم، وابن البحر الرائق ج ، 9 ص ، 648 . ( 3 ) المرغينا ، الهداية ج ، 4 ص ، 341 . ( 4 ) الجصاص، أحكام القرآن، ج 6 ص ، 110 . ( 5 ) يم، ابن البحر الرائق ج ، 9 ص ، 648 . ( 6 ) المصدر السابق ج ، 9 ص ، 630 .
011
Made with FlippingBook Online newsletter