اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

ً ً " ا ( 1 ) .

"اجحتطاا واجحتشااش  للمستأمن أن يعمال  وأجاز الشربي

جائز

واجصطياد" ( 2 ) .

قوال  مر من هذه ا  وخلاصة ا أساواق  أن يعمل العمل المختلفة سواء التجارية أو المالية أو الزراعية أو القانونياة وأن يكاون ر ً العمل أو موظف ً ا أو  يعمل عمال  سوق ا اورة. بعض الأعمال غير المسموح للمستأمن العمل هاب منحها العلماء للمستأمن للعمال  رغم اورية الكبيرة والمجاجت الواسعة ال اجت معينة على اللاج أن يراعيها. ومان  فيها إج أنهم وضعوا بع القيود ُ هذه القيود أن المستأمن ي ُ شياء المحرمة عل  ا  منع من التجارة ى المسلمين مثل بيع المنطقة ذمي  الكحول أو وم ادنزير إج أن يكون و شاياء  ن يبيع لهم هذه ا ( 3 ) . كما منع العلماء المستأمن من أن يتاجر بالسلا ح دار  وخاصة مع غير المسالمين اور ( 4 ) اال  ذلك فقد منع بع العلماء المستأمن من أن يعمل . إضافة إ التنقيب عن الكن ً وز وخاصة الذهب والفضة إج إذا أخذ تصر ً ا خاص ا من الإماام بذلك ( 5 ) ، وإج ، ده يؤخذ منه فإن كل شيء ؛  ص المسلمين  ن هذه الكنوز  حال سمح الإمام له بالعمل بذلك فإن عليه أن يدفع ادمس مماا  دار الإسلام. و ده للدولة الإسلامية ( 6 ) ، هذا المجال  أما إذا عمل كموظف جاز له ذلك ( 7 ) . قوال  وبناء على هذه ا ، اجت العمل واسعة بالنسبة للمستأمن يتضح لنا أن ً اجت معدودة نظر  دودة  وأن القيود المفروضة عليه ً ا لطبيعتاها وخاصايتها ( 1 ) السرخسي، المبسوط ج ، 44 ص ، 64 . ( 2 ) ، الشربي مغني المحتاج ج ، 3 ص ، 143 . ( 3 ) النفراوي، ، الفواكه الدوا ج 4 ص ، 118 . ( 4 ) الشوكا ، رار، السيل ا ج 1 ص ، 641 . والقليو باي، أحمد، حاشية القليو ببب،، (دار الفكر، بيروت، 4889 ج ، ) 3 ص ، 484 . ( 5 ) شيخي زاده، مع الأنهر ج ، 4 ص ، 491 . ( 6 ) مد،  ، القفال حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ، (مؤسسة الرسالة، بايروت، 4890 ج ، ) 1 ص ، 86 . ( 7 ) شيخي زاده، مع الأنهر ج ، 4 ص ، 496 . ، أن ال لاج اليوم يمكنه

051

Made with FlippingBook Online newsletter