اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

المسلمين وتنفق على فقراء المسلمين بناء على هذا اوديث. يم الذي قال عن الزكاة ابن وأكد هذا المع : ا ُ ُ َ

َ ذماي واديث ع إ السرخسي علاى أناه "ج

"ج ت

دف

( 2 )

( 1 ) ، ووافقه الشيبا وشيخي زاد ه

. ونص

وغيرهم

معاذ"

ُ ي ُ عطى من الزكاة كافر" ( 3 ) ، ح ُ المرغينا والطحاوي بأن الزكاة ج ت ُ َ دف َ ع لذمي ( 4 ) . وقد خالف زفر ، تلميذ أ باي ، حنيفة  هذه المسألة معل   ً لا ً ذلك بأن المقصود من الزكاة "إغناء الفقير المحتاج على طريق التقر وقد حصل" ( 5 ) ، لكناه لم يارد هذا السيا  ديث معاذ الصريح والواضح  على الآخرين باستدجلهم ق. صوص الصدقات التطوعية  أما ، ُ فإن السرخسي يؤكد جاواز أن ت ُ ا َ عط َ ى للذمي ( 6 ) . بينما يذهب السيواسي إ ً أن هناك اتفاق ً ا بين العلمااء علاى جاواز الصدقة النافلة عليه ( 7 ) . والمقصود هنا الذمي ، حكام المتعلقة بالذمي تنطبق  وبما أن ا ا  ذلك جواز صرف أموال الصدقات على المساتأمن. ويعل  على المستأمن فيع  ل مر بقوله  الكاسا هذا ا : المسلم وز صرفها إ وز صرف الصدقة إليهم كما " بل أو ؛  ن التصدق عليهم بع ما يرغ   ملهم عليه"  بهم على الإسلام و ( 8 ) . بل ًّ يبيح الصدقة للكافر مستدل  إن الشربي ًّ ديث  ا " كل كبد رطبة أجر  " ( 9 ) . صوص المعارضين لهذا اوكم  و ، ول  فإنهم بنوا رأيهم على أمرين: ا : أنهام اعتبروا الصدقة كالزكاة اب أن وبما أن الزكاة ممنوعة عليهم فكذلك الصادقة ُ ي ُ مر الثا  منعوا منها. وا : هو أن الصدقة مم نوعة على اور باي ولذا فيجاب أن تكون ممنوعة على الذمي. ( 1 ) يم، ابن البحر الرائق ج ، 3 ص ، 344 . ( 2 ) الشيبا ، امع الصغير ا ج ، 4 ص ، 431 . وشيخي زاده، مع الأنهر ج ، 4 ص ، 138 . ( 3 ) السرخسي، المبسوط ج ، 3 ص ، 303 . ( 4 ) المرغينا ، الهداية ج ، 4 ص ، 441 . والطحاوي، أحمد، حاشية الطحاوي على مراق، الفلاح شرح نور الإيضاح ، (المطبعة الكبرى، مصر، 4800 ط ، ) 3 ج ، 4 ص ، 171 . ( 5 ) السرخسي، المبسوط ج ، 3 ص ، 303 . ( 6 ) السرخسي، المبسوط ج ، 1 ص ، 444 . ( 7 ) السيواسي، شرح فتح القدير ج ، 3 ص ، 347 . ( 8 ) الكاسا ، بدائع الصنائع ج ، 6 ص ، 401 . ( 9 ) ، الشربي مغني المحتاج ج ، 1 ص ، 434 . وصر

061

Made with FlippingBook Online newsletter