اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

وز تاجها المسلمون، وإج ج  ارة أو إتام عقد الذمة أو جلب ( 1 ) . وجماعة أخرى من العلماء ، مثل الجصاص ون ير ،

ُ أن أهل الذمة ي ُ ن نو مك مان ُ دخول اورم ويرد على ح ُ َ ج َ ا القائلين بالمنع ( 2 ) . ويروي السيواسي بع التقاارير تفيد بأن أبا حنيفة سمح لهم بدخول مكة  ال ( 3 ) . وبناء على ما سبق ، يمكننا القول : بلاد  الإقامة  إن اللاج اليوم له اوق تنقضي حاجته ويزول السبب الذي دفعه للجوء إليهاا. وبعاد أن المسلمين ح ُ ي ُ َ عت َ رف به رسمي التنقل داخل الدول  ا كلاج فإن له اوق ة الإسلامية وخارجهاا باستثناء مكة إن كان غير مسلم. وبطبيعة اوال ، إن خرج من الدولة الإسالامية وعاد مقات ً لا ً عن القول  ينتهي لجوؤه. وغ : تااج إ  إن التنقل خارج الدولاة إصدار وثائق سفر وهويات شخصية وغيرها وعلى الدولة الإسلامية أن تقوم بماا يتمكن اللاج يلزم ح التنقل.  من ممارسة حقه ومن هنا ، فإن التراث الإسلامي على توافق مع هذه المواد من معاهدة جنيف صوص حرية التنقل للاج .  المادة 32 : نقل الموجودات . ً تسمح الدول المتعاقدة للاجئين، وفق ً ا لقوانينها وأنظمتها، بنقل ما حملوه إ ُ بلد آخر س أرضها من موجودات إ ُ ِ م ِ ح لهم باجنتقال إليه بقصد اجساتقرار فيه. 3 . ِّ يقد  الطلبات ال تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف إ ِّ مها اللاجئون للسماح لهم بنقل أي ة موجودات أخر ى ُ لهم، أينما و ُ ن جن تاجون إليها للاساتقرار  ، دت ُ بلد آخر س  ُ مح لهم باجنتقال إليه. تم اوديث حول هذا الموضوع عند تناول المادة 41 مان المعاهادة حاول الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وبي نا فيها أن من حق اللاجا التصارف بمالاه ( 1 ) ، الشربي مغني المحتاج ج ، 1 ص ، 314 . ( 2 ) الجصاص، أحكام القرآن، ج 1 ص ، 390 . ( 3 ) السيواسي، شرح فتح القدير ج ، 3 ص ، 160 . 4

067

Made with FlippingBook Online newsletter