اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

دونكام أهلاون: سايد عملااس  و ُ وأرق ا زهل اول وعرف ااء جيااأل ُ هل ج مساتودع السار ذائاع  هم ا لديهم وج ا َ الجاا بماا ج َ ر ُ ي ُ َ خاذ َ ُ ل ُ ً وجدير بالذكر أن هؤجء ادلعاء كانوا أحيان ً ايرون يث  ا من القوة بمكان ؛ غيرهم ُ فقد نزل امرؤ القيس بعامر بن جوين، وهو يومئذل أحد ادلعاء الف ُ ل ت اك قاد تبرأ قومه من جرائره، ولكن عامر هم أن يغلبه على أهله وماله، فلما عرف امارؤ القيس ذلك منه وخافه على أهله وماله، تغفله و ا ثعل يقاال  رجل من ب نتقل إ ُ له حارثة بن م ُ ٍّ ر ٍّ فاستجار به ( 1 ) . التغريب حق  رض، وكانت العر تستعمل هذه العقوبة  وهو النفي عن البلد أو ا كماون  من يستهتر بعرف القبيلة ويقوم بأعمال منكرة وج يصلح نفسه فكانوا عليه بالجلاء ُ عن أرض القبيلة واجبتعاد عنها مدة ت ُ َ ح َ د ُ د وت ُ َ ع َ ي ن، فهو نفي وإجلاء. وهذه العقوبة خلاف ادلع ؛ حيث تتخلى القبيلة عن المخلوع بشكل مطلاق دون ُ ديد مدة معينة. وقد ع  ُ رف التغريب الجماعي عند العر ؛ حيث ياتم إجالاء جماعة من موضع سكنهم فقد ؛ َ أ َ ْ ج ْ َ ل َ ْ ت ْ َ س َ أ  ة ب َ اع َ ز ُ خ َ َ َ ُ من. وقد كان الفرس َ ر َ د عن او ن َ َ أماكن أخرى. وفعل الاروم لون القبائل المعادية لهم عن مواضعها ويرسلونهم إ ً ذلك بالعر أيض ً ا ( 2 ) الهفاة، ه إ ْ ت عليه ملوك فارس نفت َ . وكان كل من سخط ْ َ وهي قديمة مدينة  كانت طرف العراق من جهة فارس ( 3 ) . الحلف هو أن تتعاقد قبيلتان أو أكثر على أغراض معينة كالتناصر وصد اجعتاداء ، ( 1 ) صفها ،  ا  الأغا ج ، 4 ص ، 149 . ( 2 ) علي، المفصل ج ، 7 ص ، 176 . ( 3 ) اوموي، معجم الأدباء ص ، 4933 .

18

Made with FlippingBook Online newsletter