اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

- الجوار من الريح: تعيناهم  وهو أن يطلب فرد أو قبيلة معونة من قبيلة قوية لتوفير الوسائل ال ظلها  يون   وتصد عنهم قسوة الظروف المناخية ال ؛ جار  فقد استجار قوم بن مهلهل من الريح فأجارهم وب ً ً ا من اوجر والجص ونصاب علاى

لهم سور

دم ولم يدع الريح تهب عليهم  سرادقات من ا ( 1 ) .

السور

- الجوار لطلب الثأر: ً نفسه ضعف  د رج المرء لطلب ثأر من قبيلة أخرى و  وهو أن ً ا عان أن يأخذ بثأره ميه ح  جوار أحد يبلغ غايته، فيلجأ إ ؛ فعندما قتل بناو أساد ُ ح ُ ْ ج ْ ً ر ً ا الكندي صم خذ بثأر  م ابنه امرؤ القيس على ا بكر  والده، فاستجار بقبيل وتغلب فوافقوه بداية ثم انفضوا عنه ؛ اليمن يستنصر أزد فخرج إ شنوءة، فاأبوا أن ينصروه ، وقالوا: إخواننا وجيراننا ، ِ ثم استجار بمرثد اداير او ِ ْ م ْ ا َ ي َ ري فأماد ه مسمائة رجل من حمير  ، ثم طلبه المنذر ووج طلبه ولم تكن جمارئ  ه الجيوش القي يش من عنده فتفرقت حمير ومان س به طاقة، خاصة بعد أن أمده أنوشروان كان معه عنه ( 2 ) . ً وقد يعتبر هذا نوع ً سبا سياسية  ا من الجوار ؛ إذ َ كان حجر الكندي م َ ِ ل ِ ً ك ً ا حين قتل، ومن ثم فإن سعي ابنه ل ل لثأر  ث َ م ُ ي ُ ً نوع ً بيه وأخاذ  ا من استرداد الكرامة مكانه إن انتصر على أعدائه. الجوار - لحماية القوافل التجارية: ِّ َ ن َ ؛ ها له فقد كان النعمان بن المنذر ، ملك اويرة ، يبعث كل سنة قواف له ُ سوق المواسم، وكانت قوافله إذا دخلت تهامة لم ت  لتوا ُ َ هاج َ عدا النعمان م، ح ( 1 ) اور، يوسف، ابن جاز  صفة بلاد اليمن ومكة وبعض ا ، (بريل، ليادن، 4861 ) ، ص 91 . ( 2 ) صفها ،  ا  الأغا ج ، 33 ص ، 97 - 80 . وهذا النوع من الجوار كان للمال وليس لصاحبه، كأن يكون صاحب المال ارته تر من مكان غير آمن فيضطر لطلب جوار قبيلة تناع مكان آمن ولكن  ُ ارته وت ُ َ َ ِّ ؤ م

40

Made with FlippingBook Online newsletter