اللجوء في التراث الإسلامي ومنظومة القانون الدولي والعربي

مان  ومقابل هذه اوماية وا ، ري عليهم على أهل الذمة "أن يؤدوا الجزية وأن ير وأن ج يفعلوا ما فيه ضرر علاى  أحكام الإسلام، وأن ج يذكروا دين الإسلام إج المسلمين" ( 1 ) . ن له صفة الديم  و

ُ ومة فلا يعقده إج الإمام أو نائبه، وج ي ُ َ نق َ بمجارد ُ التهمة بل ي ُ ُ نق بالفعل وج ي ُ نق بالقول ( 2 ) ار الذمي المسلمين فعنادها  ، مثل أن ينق العقد ؛ مان من الجانبين  ن مقتضاه ا  ( 3 ) دار اوار . وكذلك إذا انتقال إ للعيش فيها ( 4 ) ً . وإن ارتكب جرم ً ا آخر، مثل الزنا أو القتل أو غيرها فتجاري علياه دار الإسلام دون أن يلغى عقده جرتكابها  العقوبات المنصوص عليها ( 5 ) . هذا السياق  و ، أزمنة معينة  جبد من التعريا على بع مقوجت العلماء قايره مثال الازي  تنص على تصغير شأن الذمي و  من التاري الإسلامي وال الواجب عليه لبسه وطريقة يتكلم بها وماذا يركاب وأيان  قص شعره واللغة ال ُ يسكن ومدى علو بنيانه وهي ما ع ُ ً رف جحق ً ُ ا بالشروط الع ُ َ م َ رية ( 6 ) . وذهب علماء ُ ب أن يؤدي الذمي بها الجزية: "وي  ديد الكيفية ال  آخرون إ ُ متهنون عناد ُ أخذها وي ُ ُ طال ُ ُ وقوف ُ ُ هم وت ُ جر أيديهم" ( 7 ) ا ً . وعلى الذمي أن يكون قائم ً ا والمسالم ً جالس ً  رج يده من جيبه و  ا ويأمره أن ظهره ويطأط رأسه ويصب ما معاه كفة الميزان  ( 8 ) . ( 1 ) مد،  ، الشربي الإقناع في حل ألفاظ أ بب، شجاع ، (دار الفكر، بايروت، 4881 ) ، ج 3 ص ، 671 . ( 2 ) يم، زين الدين، ابن بالق  البحر الرائق شرح كنز الدقائق منحة ا ، (دار المعرفاة، بيروت، ت د. )، ط 3 ج ، 6 ص ، 436 . ( 3 ) الشيرازي، إبراهيم، المهذب في فقه الإمام الشافع، (دار ، الفكر، بايروت، ، ) ت د. ج 3 ص ، 367 . ( 4 ) مد،  ، الرازي فة الملوك ، (دار البشائر الإسلامية، بيروت، 4884 ج ، ) 4 ص ، 484 . ( 5 ) الفيروزآبادري، إبراهيم، التنبيه في فقه الشافع، ، (عالم الكتب، بيروت، 4893 ج ، ) 4 ، ص 318 . ( 6 ) مد،  ، ابن قيم الجوزية أحكام أهل الذمة ، (مكتبة جامعة دمشق، دمشاق، 4844 ) ، ج 4 ص ، 716 . ( 7 ) ابن سالم، موسى، زاد المستقنع في اختصار المقنع ، (مكتبة النهضة اوديثاة، مكاة، ج ، ) ت د. 4 ص ، 400 . ( 8 ) ، اوسي كفاية الأخيار ج ، 4 ص ، 644 .

74

Made with FlippingBook Online newsletter