ُ من نسائهم مع مثل هذه الشروط فهل ي ُ عقل أن يعام ل المسلم أهل زوجته الكتابية من أ وأخ وعم بمهانة وذل حوال جميع ا و ، سواء صحت بع هذه الشروط أ و لم تصاح ، فقاد ً تغيرت الظروف كثير ً يومنا هذا وخاصة بعد ظهور الدولة اوديثاة وحقاوق ا ترف التمييز على أساس الدين والعر المواطنة والقوانين والمعاهدات الدولية ال ق دياارهم بمثال خرى واللون. وإذا عامل المسلمون غيرهم من أهل الديانات ا ق أن يعامل المسيحيون الجاليات المسلمة بنفس المعاملة هذه المعاملة أفلا وعلى كل حال ، فقد تصدى كثير من المفكرين الإسلاميين المعاصرين لهاذا ُ ساس الذي ت الموضوع وبينوا أن ا ُ عليه الدو ب تلف عم لة ا كان عليه الوضع السابق ، اوكم وأن ماا ساس اوقوق هو ا وأن موضوع المواطنة والمساواة يام بالضرورة ج يصلح لهذا الزمان كان يصلح لتلك ا ( 1 ) . وادلاصة ، الدولة الإسلامية لاه حقاوق وعلياه أن الذمي هو مواطن ً واجبات وليس ضيف ً ً ا فيها أو طارئ ً ا لاف المستأمن كما سنرى. عليها المستأم ن مان الذي هو ضد ادوف هذا المصطلح مشتق من ا ، كما عر فه ابن منظور لسان العر ( 2 ) ِّ . والموسوعة الإسلامية تعر ِّ فه باعتباره الشخص الذي حصل على مان ا ( 3 ) القرن الساادس د الكاسا . وإذا استعرضنا كتب الفقه الإسلامي اله ِّ جري يعر ِّ ف المستأمن بأنه من أهل دار اور دخل دار الإسالام ج لقصاد صلي وطنه ا الإقامة بل لعارض حاجة يدفعها ثم يعود إ ( 4 ) . وهناا ، ادد ج ( 1 ) نافع، بشير، وآخرون، المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية ، (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 3001 ، ص ) 44 - 74 . وانظر كتابات راشد الغنوشي وفهمي هويادي ً وسليم العوا وطارق البشري وأحمد كمال وغيرهم. وانظر أيض ً : ا مد، ، عمارة الإسلام اضر والمستقبل والأقليات الماض، وا ، (مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 3001 ) . ( 2 ) ابن منظور، لسان العرب ج ، 41 ص ، 34 . ( 3 ) Bearman, p. J. et al. The Encyclopaedia of Islam , (Brill, Leiden 2000), p. 429. ( 4 ) الكاسا ، بدائع الصنائع ج ، 7 ص ، 314 .
76
Made with FlippingBook Online newsletter