الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

يتناول كتاب "الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي"، الصادر عن مركز الجزيرة للدراسات، في أبريل/نيسان 2017، قضية إشكالية تتعلق بالانفصال داخل كيان الدولة الموروثة عن حقبة الاستعمار والتي لا تزال القارة الإفريقية تواجه انعكاساتها وتأثيراتها حتى اليوم ولطالما خلَّفت حروبًا أهلية ونزاعات مسلحة في عدد من الدول والأقاليم (إريتريا وجنوب السودان)، وهو ما يُفَسِّر نفور دول القارة جمعاء من فكرة انفصال أي إقليم من أي بلد إفريقي، بل ترفض القارة الإفريقية ذلك جملةً وتقاومه. وهنا يطرح الكتاب سؤالًا مركزيًّا: من أين جاء هذا الالتزام الجماعي الإفريقي برفض الانفصال؟ وما السند القانوني للإصرار على استبقاء الحدود القائمة؟

1438 ـه

- م

الطبعة الأولى مارس/ آذار :

2017

ردمك 978-614-01-2188-1

جميع الحقوق محفوظة

الدوحة قطر - هواتف: 4930181 فاكس: 4831346

)+

( 974

- 4930218

- 4930183

( 974 )+ - البريد الإلكتروني: E-mail: jcforstudies@aljazeera.net

يمنـــع نأـــس عو اأـــجعمام عه جـــكت مـــي هـــذا الوجـــاأ بإيـــة وأـــي ة ج ـــويرية عو لوجرونيـــة عو ميوانيوية بما في ذلك الجأجيم الفوجـوررافي والجأـجيم ى ـى عةـرطة عو ع ـراو مقـروتأ عو بإيـة وأــي ة نةــر عبــرف بمــا فيلــا حفــظ المع ومــا ، واأــجرجاىلا مــي دوي ذي بطــي مــي الناةــر

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي

ش . م . ل

عبجد ررافيوس ، بيروت -

التنضيد وفرز ا

هاتف

لألوان:

(+9611) 785107

الطباعة: مطابع الدار العربية ل ع وم ، بيروت -

هاتف

(+9611) 786233

ةور وجقدير

نشر  زيرة للدراسات لإسهامه ف بوافر الشكر والتقدير لمركز ا  م المؤل يتقد  ل هذا العمل إضافة لمكت  مصادر المعرفة، ويأمل أن يمث  بة الدراسات الإفريقية بشكل  إعداد الكتاا وإخراهاه  زيل الشكر لكل من أسهم م كما يتقد هود لم يكن هذا العمل ليرى الناور، وصا صورته النهائية؛ فبدون تضافر ا زيرة للدراسات لإشرافها على مراهعاة ترةاة بالشكر إدارة البحوث بمركز ا الكتا ، وتنسيق الن وتر توياته، كما يشكر إدارة النشر والعلاقات العامة  تيب تأمين المراحل النهائية لهذا العمل من قبيل التادقيق اللواو  بالمركز لمساعدتها ا قسم الإدارة والتنسيق لمتابعة عملياة البباعاة ً ، وأيض  والتصميم والإخراج الف ً والتوزيع.

خاص.

5

المحجويا تمهيد ................................ ................................ ....................... 11 ................................ ................................ ....................... 11 الباأ الأوم النظام الإفريقي للإ يم الف م الأوم : جطبيق ى ى " بيده ما لوم " مبدع فريقيا 32 1 . قضية النزاع " الحدودي " ................................ ...................... 51

مقدمة

وأهميتها

................................ ............................ 51 المحكمة ................................ .............................. 52

المحكمة

قرار -أ

وحيثياته

قرار آثار -ب

................................ .... 11

5 تعارض . المساس عدم مفهوم مع " بيده ما لكل " مبدأ

................................ .................... 11 ................................ ........... 13 ................................ ............. 84 الحدودي " ................................ ........... 84

الغرض -أ " بيده ما لكل " مبدأ من

الحدود تحت " بيده ما لكل " مبدأ

تعديل -ب

عاما قانونيا

1 " بيده ما لكل " كان إذا ما .

مبدأ

-أ القرارات القضائية النزاع " قبل

................................ ..... 11

لمبدأ دولية ممارسة " بيده ما لكل "

وجود عدم -ب

........................... 12

بطريقة أخرى

8 اكتساب القانون قوة " بيده ما لكل " مبدأ إم.

كانية

المأاس بالحدود الموروثة

: ىدم اىدأ

الف م الثاني

56

................................ ........................... 72

الحدود القائمة

رفض جواز .

1

................................ .............. 74

المصير بالحدود القائمة

تقرير علاقة -أ

................................ ..... 25

بالحدود القائمة

قواعد -ب الدول خلافة

وعلاقتها

الحدود القائمة؟ ................................ ..... 22

الإفريقية التزام

الدول

لماذا . اختارت

5

الشرعية الداخلية ................................ ................... 24

لتحقيق

السعي -أ

................................ ................. 41 بالحدود الموروثة ................................ . 43

الاعتراف الدولي

السعي -ب لإحراز

1 . الوضعية العرفية المساس عدم مبدأ ل

الممارسة المستقرة والاعتقاد بالإلزام ................................ .. 43 المعقولة ................................ ..................... 31

-أ استيفاء ركني

استيفاء المدة

شرط -ب

7

: الالجكام الجعاهده باحجرام الوضع الإ يمي الراهي

الف م الثالث

56

الوحدة الإفريقية ................................ ............. 32

1 . التعهد الضمني قميثا في -أ التحديات التوافق واجهت التي

................................ . 32

الوضع الراهن

على

................................ .......... 111 ................................ ................. 111

الراهن والوضع

السلامة الإقليمية

مبدأ -ب

الوضع الراهن

-ج الوساطة وتأكيد -د استخدام الميثاق

................................ ..... 111

الوضع الراهن

للحفاظ على

القاهرة ................................ .................... 114 ................................ ...... 114 ................................ ............. 115 القاهرة ................................ ....... 111 القاهرة ................................ ............ 113 إعلان

الصريح إعلان في

5 د التعه .

القاهرة باستدامة الوضع الراهن

إعلان تعهد -أ

" " بيده ما لكل " ضد

" -ب الوضع الراهن

القانوني إعلان في

الإلزام مصدر -ج

إغلاق -د بموجب جة الح

العرفية

الراهي وضع

نةوت : ال اىدأ

الف م الرابع

332

................................ ...... 151

القاهرة لخاصية جديد مبدأ توليد

. استيفاء إعلان

1

................................ ......................... 151

جديد مبدأ توليد صية خا -أ

القاهرة لتوليد جديد مبدأ ................................ ........... 157 ................................ ............. 154 ................................ ....................... 154 الصمت ................................ ........................ 111 المطامع الإقليمية ................................ ....................... 185 ................................ ... 183 -أ المستوى المطلوب للاعتقاد بالإلزام ................................ .............. 183 -ب الاعتقاد بالإلزام المصاحب لممارسة جدار الصمت ............................. 111 الا -ج بالإلزام المصاحب لضروب الممارسة الأخرى .......................... 118 5 . الممارسة الإفريقية لعرف الوضع الراهن التدخل -أ لصالح الدولة الأم -ب جدار ممارسة -د تضمين قاعدة الوضع الراهن في المعاهدات ................................ ..... 181 1 الممارسة الإفريقية ................................ ............................. 187 8 . الاعتقاد بالإلزام المص لممارسة الوضع الراهن

إعلان قابلية -ب

رفض -ج

تقييم .

احب

عتقاد

الإفريقي في القانوي الدولي

عحدثلا العرف

الف م البامس : الجغيرا الجي

361

الدولي الإفريقي ................................ ............ 113 الحدود ................................ ........................ 171 تحريم الانفصال ................................ ........................ 178

1 . القواعد الآمرة القانون في

قاعدة -أ تعديل منع

قاعدة -ب

8

الإقليمية ......................... 177

المصير

بتقرير

المبادئ الآمرة

علاقة -ج

والسلامة

الإفريقي ................................ ............ 121

الحاسم النظام في

. التاريخ مفهوم

5

الحاسم المرتبط بالحيازة ................................ ................. 121 الحاسم المرتبط بالاعتراف ................................ ............. 128 الحاسم المرتبط بالاعتراف ................................ ....... 127 ................................ ................. 141 التقليدية ................................ ............ 141 الإفريقي ................................ ........ 144 معاهدات ................................ ................... 144 الاستقلال ................................ ......... 131 ................................ ................................ ... 511 الساحلية ................................ ................... 515 والإنصاف ................................ ....................... 511 الحاسم للحدود غير اللاحق الذي عقبي تاريخين

التاريخ -أ

التاريخ -ب

التاريخ وظيفة -ج

-د احتمال وجود

حاسمين

التاريخ -ه

1 . المعايير الأخرى العرف عدلها التي -أ الحدود القائمة على

السلوك -ب

الحجة غلق -ج

-د السيادة الجزر على

العدل مبادئ -ه

الباأ الثاني جقرير الم ير الجوافؤه

الانف ام في فريقيا

الف م الأوم : دىاوف جبرير

333

الانفصال الإحيائي ................................ .......................... 511

دعوى .

1

المصير ........................ 518

استفتاء تقرير

في

الإريترية الحق لإحياء

الدعوى -أ

....................... 551

الثالث

الخيار في

الكاميرون الجنوبي الحق لإحياء

دعوى -ب

الصومال المصير السيادة ................................ ........ 552 ................................ ................. 511 ................................ .............. 511 السودان ................................ ...... 511 الإفريقي ................................ ......... 515 العام ................................ .... 511 ................................ ....................... 571 الدولي والقانون الانفصال التصحيحي ................................ ........................ 515 المصير القومي 1 . الخلاصات والدروس المستفادة ................................ ...................... 571 تقرير تقرير -أ المصير ا لدستوري إثيوبيا في المصير الدستوري لجنوب تقرير -ب 1 -أ الانفصال التصحيحي اق والميث -ب الانفصال التصحيحي

أرض دعوى -ج

لاسترداد

5 إقرار دعوى .

دستوريا

دعوى .

8 تقرير دعوى .

9

ي

الم ير البارج

: اىجبار الليمنة لجقرير حالة

الف م الثاني

351

المصير؟ ............................ 573

الانفصال بتقرير

الاستثناء تحريم من

لماذا . يربط

1

المصير ................................ .......... 521 الاحتلال العسكري ................................ .......... 522

الهيمنة لتقرير حالة

. إمكانية اعتبار

5

الثانية على

1 الفقرة قصر .

والاستغلال " ................................ 524 للانفصال ................................ ....... 541

الأجنبي

8 . العبارة الثلاثية " : 1 . التأييد الأكاديمي لجعل

والهيمنة

سيطرة

الهيمنة سببا

كاسيسي لمعالجة الهيمنة ................................ .................... 542

.

مشروع

7

الم ير الجوافؤه

الف م الثالث جقرير نحو :

353

................................ ................................ ...... 531

1 التكافؤ حقوق .

الإفريقي .............................. 531 الإفريقي ............................. 533

الم من)

( 13

المادة في المادة في

التكافؤ حقوق -أ

يثاق

( 5 الميثاق من)

التكافؤ حق -ب

51

................................ ......................... 111

-ج مستحقو التكافؤ حقوق

الانفصال التكافؤي ................................ ........................ 117

الحق . في

5

الانفصال ................................ . 117

القانون الموجود " في حق أي من

" خلو -أ

يمكن كيف -ب إقرار الانفصال التكافؤي؟ ................................ .......... 114 -ج المضمون المعياري للانفصال التكافؤي ................................ ......... 111 ................................ ................................ ..................... 111 الترجمة والاختصارات ................................ ................................ 151 المصطلحات المستحدثة والمترجمة ................................ ..................... 151 القضايا ................................ ................................ .............. 152

خاتمة

منهج

ثبت

قائمة

................................ ................................ .... 111

المصادر

والمراجع

قائمة

01

جمليد

ُ ب ُ ُ هذا الكتا على م  ُ َ ؤ َ  ل  ليزية صدر عن دار نشر هامعة ك ف بالإ ج يد مبر ا أواخر عام  5111 ت عنوان:  Boundaries and Secession in Africa and International Law: Challenging Uti Possidetis  وقد كان صل أطروحة للدكتوراه قد  ا ُ مت ُ امعاة ليساتر بالمملكاة ها المت ، حدة سبتمبر  / أيلول 5111 ،  ت إشراف القانو  البروف ر مالكولم شاو ، هوشوا كاست ا  لينو، صاحب المؤل  مبد  فات المرهعية ما بيده".  أ "لكل  سنوات مفاوضات وتنفيذ هذا المشروع إ  تعود بدايات التفكير اتفاقياة السلام بين السودان وهنو السودان ؛ كاومي  الوفد ا  ا ً إذ كنت حينها عضو ً على مدى سنوات التفاوض 1333 - 5111 َ ، ثم عملت ضمن الفريق المشت َ َ ر َ ك رفيع متابعة التنفيذ المستوى الذ تو خلال الفترة من 5111 - 5111 . ظللت ألاحا خلال هذه السنوات البويلة كيف أن القارة الإ فريق ية ةعاء تنفار مان فكارة انفصال ٍ أ إقليم من أ بلد ٍ إفريق وتقاومه. ً ي، بل ترفض ذل ةلة ً وإذا كان ذل الموقف مما ص القارة الإ فريق ُ ية وحدها، كما ي ُ ا َ ب َ ِّ ي ِّ ن هاذا الكتا ، فإنه يشبه تم ا النفور من الا ً ام ً نفصال الشبر غير الإ  فريق ي مان العاالم العر باي؛ فرفض الا نفصال  ا كانت دواعيه يمث أي  البلدان العربية  ل عقيدة راسخة  كلها سل  ر من أحداث بسوريا والعراق والايمن. ا ما ً ضواء عليها مؤخر  ط ا ً غير أن الفارق بين الموقف الإ فريق ي والموقف العر ي با خارج إفريق يا هو أن الدول رة كاتيا زايولر، والدكتورة إيكي أوموروك باي. ُ ُ وقد أ ر و سا ي هيزت تلا طروحة بدرهة الا  ا متياز نة قادهاا البروف دون تصويب بواسبة و  ا

و س ي

والبروف و س ي

00

العربية تتصد ى للا نفصال ا بينما تتخذ ً أفذاذ ً إفريق تمعة. ولعل أول ماا يا موقفها يسترعي الا ماعي الإ الموقف ا  نتباه فريق مان ٍ ي هذا هو أنه لا يقوم على سند ٍ العام المعروف بلا  القانون الدو مبالاته إزاء الا نفصال ؛ ب اعتبار  ه مماا يادخل الا ختصاص  الداخلي للدول. وليس أدل  على ذل مما تقار ر قضاائي حاال  ا كوسوف ا وكويب ، وما نشهده حالي ورو  وا  ا من حياد المجتمع الدو بااي إزاء سعي سكوتلا ندا للا نفصال ا ً . إذ ً ، من أين هاء هذا الا لتزام مااعي الإ ا فريقا ي برفض الا نفصال وما للإ  هو السند القانو صرار على است دود القائمة  بقاء ا لا أن الا  ش نفصال  يزعزع كيان الدولة إفريق يا والعاالم العر بااي؛ ح البا للا ْ ففت ْ نفصال ليس لها مان ٍ كيانات سياسية مصبنعة  دود  وتعديل ا ٍ عوامل الشرعية التقليدية نصيب سيعصف لا الة بهذه الدول ويود بها. غير أنه  ا أ ً ثبت أيض ً ن الموقف المتصلب ضد الا نفصال  دود ال خل  وتقديس ا  فها المستعمر  لا يقل  ا على ً خبر ً است قرار هذه الدول ونمائها ، ُ بل ي ُ كاثير مان  ، عتبر ذلا ِّ حيان، المهد  ا ِّ ول لا  د ا حترام درس الموقف ُ م أن ي ِ حقوق الإنسان فيها. ومن ثم لز ُ ِ الراهن من الا نفصال  على ضوء المتويرات ا الا  ادثة آخذين عتبار ا  ق  ماا  ق بفضله، وكذل ما ضاع بسببه. عندما أوشكت سنوات الفترة الا نتقال ناو اص  ية لإنفاذ تقرير المصير ا السودان على الا نقض اء، حزمت حقائ باي ِّ وحملت معي هذا السؤال الماؤر ِّ ق إ  هامعة أكسفورد حيث بدأت مشوار الإعداد بدراسة الماهستير القاانون . بعدها  الدو انتقل ً ليستر عاكف ت إ ً ث الموقاف  ا على مدى أعوام ثلاثة على فريق الإ ماعي ضد الا ي ا نفصال ، فكانت هذه الدراسة. الدكتور صلاح  ليزية بقليل، أفاد طروحة بالإ  بعد نشر ا الادين الازين مد،  مدير مركز زيرة للدراسات، ا باستعداد مؤسسته المتميز ة عربية ٍ لنشر ترةة ٍ علها متاحة للقارئين بلوة الضاد. كانت سعادتي باذل العارض لهذه الدراسة السخي مشوبة بتهيب كبير ؛  لا تزال  القانون الدو  ذل أن الكتابة العربية مستهلها ؛ ُ فحين نقارن ما ي ُ هذا الفرع الم  ليزية نشر بالإ هم من القانون النااظم  للمجتمع الدو ، ُ بما ي ُ ُ نشر فيه بالعربية ن ُ فاهأ بضآلة النشر العر بااي وهامشايته.

01

وبالببع تأتي مع قلة النشر إشكالات تبور المصبلح وعدم ا نضباطه بالرغم مان ة المسائل القانونية معا  الإمكانات الهائلة للوة العربية والشأو البعيد الذ بلوته والفقهية والمنبقية. مهما يكن ،

ُ فقد قبلت ُ ُ التحد وعكفت على إعداد هذه الترةة م ُ ْ ؤ ْ ً ثر ً ا هاذا ِّ العمل ومقد ِّ ً م ً ول هو  ا له على مشروعات وشواغل أخرى. كان همي ا ا هتناا ً ار فكاك  رفية ال لا  الترةة ا ً صلية دون أن تصيب كابير  ا عن قوالب اللوة ا ملاة ا من حيث تركيب ا ً تلف عنها تمام  نقلها للوة أخرى  ٍ اح ً ٍ وطرائاق للأصل ً حرفية ً التعبير وظلال اللف ودلالاته. ومن ثم فإن هذا الكتا ليس ترةة ً ً ُ ليز ؛ وإنما ب الإ ُ  بكلمة. ً بفقرة، ولكن ليس كلمة ً بفكرة، وربما فقرة ً عليه فكرة ً ً ً ُ فإن و ُ  ف  صصها، بلسان عر  تقديم هذه الدراسة، على دقة  قت بهذا النهج بااي مبين فذل هو مقصد ؛ َ وإلا ف َ ْ ل ْ َ ي َ ْ ل ْ َ ت َ ِ م ِ ماا أسالفت مان  القارئ العذر  س ُ در أن أ أسبا . كما ُ َ ن َ ِّ و ِّ  أن ه إ اضبر رت بسبب طلب الناشر العر باي ا ً عدد ً أقل من الكلمات إ است صال  بعاد أهزاء غير يسيرة مان ماو وحواشاي ا ليز . لذا الإ ، جج والمقولات الاوا  فإنه يتعين على من أراد أن يناقش ا  ردة ليزية ما وسعه ذل . ا أن يرهع للنسخة الإ ً ا متخصص ً هذا الكتا نقاش ً ً ِّ وأهد ِّ ً د التعبير عرفان ً ا لزوه العزيزة ، َ س َ ِ ن ِ ي ة مصبف ى إبراهيم ، ال واكبات ً تشجيع و  هذا المشروع عن قر منذ أيامه ا ً ا ومتابعة. وأخ بالذكر حرصها ِّ على تنقية هذه الترةة من وحشي ِّ اللف ً وغريبه سعي ً ا لا لتزام السهل الممتنع. كما اسو آناء الليال  أشكر أبنائي وبناتي وحفيد الذين صبروا على بقائي خلف ا َ وأطراف النهار لساعات طويلة مقتب َ ُ معظمها مما ينبوي أن ي  عة ُ خص لهم. ُ أ  ا، فإن ً ختام ُ ً زهي الشكر والتقدير أهزله لمركز زيرة للدراسات ا ومديره ، ح صلا الدين الزين مد،  على عنايتهم بهذا المشروع ال لولاها لماا رأت هاذه

مد الراهي الاذ  صوص الدكتور  النسخة العربية النور. وأشكر على وهه ا تلف مراحل الترةة. كما أشكر الآنسة نهى كريم الدين، بمكتب الدردير  تابع ت النصوص ورصدت المراهع وشركاه، ال عا لكتر إ الكثير مان  ا موفرة

وني

هد. الوقت وا

01

غير أن المس ولية الأولى والأخيرة عن كل ما ورد في هذا الكتاب منن رى َّ وأفكار، وكذلك عن أي أخطاء قد تظهر، تترتب علي َّ ً وحدي. علم ً ا بأنني أبقيت ادي والثلاثين من مارس على ا / آذار 5102 تارين ا لآخنر دند ل للاقنا ً والتطارات القانانية، تمام ً ا مثلما ت كان ال في النسخة الإ عليه ا نجليز ة. جاء ذلك ً حرص ً ا على عدم الا ً بتعاد كثير ً ا عن الأصل الإنجليزي، سيما أنه لم تق مستجدات ين وحتى إعداد الترجمة العربية للطب . ذات بال منذ ذلك ا م فا ق شكري وتقد ري الدرديري محمد أحمد رطام، أغسطس  ا / آب 5102 ؤ

41

مقدمة

احتف لت الدول الإ فريق ية باليوبيل الذه بااي لتأسايس

مايو  /

أيار

5111

اا ً

منظمة الوحدة الإ فريق  ية. و 51 ً دود الإ  منذ إقرار إعلان القاهرة المشهور حول ا فريق ية. فقد غاادر الا يناير /  كانون الثا 5118 ،

خمسون عام

مضت

ساتعمار

ا ا، تعتابر

.

إفريق يا منذ زمن بعيد ونعمت يق إفر يا بنصف قرن من الا

حالي

ستقلال

ً ً ا  نظر القانون الادو  هلية  مم ولها كامل ا  تمع ا  ،

الدول الإ ية فريق

عضو

ا قانوني ً غير أنها ليست دولة نمبية أو شخص ا عادي ؛ ا إذ يكشف است عراض ساريع مسة الماضية  لنجاحات وإخفاقات العقود ا ما يلي: أو ً لا ً : على طول القارة وعرضها، تم الا حتف دود ال ورثتها الدول  اظ بكل ا فريق الإ ية عند الا ستقلال؛ فباستثناء التعديلين الناةين عن انفصال ي ر إ تريا وهنو خايرة. لم  ا ا ً مسين عام  ريبة السياسية لإفريقيا على مدى ا  السودان لم تتوير ا ً ً يكن ذل متوقع ً ُ ا، بل ي ُ ً عد مفاهئ ً ً ا وصادم ً ا. فع ادود  ندما نتذكر كم كانات ا الإفريقية سيئة السمعة ؛ ُ إذ ع ُ رفت ب ا ِّ ي ُ عتباطيتها وع ُِّ رت بتجاهلها للنسيج الاهتماعي يط بهم، فإن بقا  ترقهم أو  للبشر الذين ء ُ ها ي ُ ا. وتزداد حيرتنا حاين ً ير  ا ً عد آمر ً ً قارات أخا  إفريقيا مع ما هرى لمثيلاتها  نقارن ما حصل للحدود الدولية رى فضل  شهدت تويرات كبيرة رغم سمعة حدودها ا ؛ ففي خلال مدة مماثلة لعمار ُ إفريقيا المستقلة أ ُ  دود ال خل  عيد تعيين تسعين بالمئة من ا  أم  فتها إسبانيا ير كاا أوروبا وآسيا برز للوهود أكثر من عشرين دولة خلال ربع القارن  اللاتينية. و ر الباردة  الذ أعقب نهاية ا . ا ث ً اني ً : كان على الدولتين الوحيدتين اللتين رأ ي تا النور بعد الاستقلال، تريا ي ر إ وهنو السودان، أن تنتزعا سيادتهما عبر حرو أهلية طويلة. وقد كانت العملية

05

ال قادت لميلادهما والاعتراف بهما معقدة وغير سلسة، بل اعترضاتها نزاعاات كيم م  ولات حدودية مشحونة قادت مواههات مسالحة. ريرة ثم انتهت إ وبشكل عام ، ا بالعنت ً فوف  وهود هاتين الدولتين فقد كان السياق الذ أدى إ ً والبوضاء والشحناء إ إذ ؛ ٍ هديدة بسلاسة من أعباف دولاة ٍ ن إمكانية انبثاق دولة ٍ ٍ إفريقيا  غير وارد ٌ قائمة أمر ٌ ؛ فالاستفتاءات السلمية لكويب واساكتلندا قابلاة أ مكان على البسيبة  للتكرار إفريقيا. ً : تمياة  ا منذ البداية أن الانفصال هو النتيجة الوحيادة وا ً كان واضح ً  هلية المتباولة  للحرو ا ي ر إ تريا وهنو السودان. بالرغم من ذل وقفات أي وهه انفصال هذين الإقليمين ولم تهتد إ  القارة الإفريقية ةعاء ة وصفة مان رواح والموارد وضمان ولادة غير متعسرة لهاتين  ا  سيمة سائر ا  شأنها تقليل ا الدولتين. ولا ي دود، المشابهة منها لهااتين  زال العديد من النزاعات ذات الصلة با التين وغير المشابه  ا تاح القارة دونما هوادة. ، ً : حرو الانفصال شهدت إف بالإضافة إ ريقيا مواههات دامية دارت ا ً ا ً

إلا

ثالث رابع

ة

أحوال لا تنبو بالضرورة على مبالب بدولة  تمعات ضد أخرى رحاها بين اا ضاد ً مستقلة. بينما تتسم صراعات الانفصال بشن المجموعة المستضاعفة حرب ً الدولة، تتسم النزاعات المجتمعية بسع ي دائب من المجموعة المهيمنة لاستئصال شأفة المجموعة المستضعفة ِ ا. وقد أدى استشاراء التاوترات الع ً وقبع دابرها تمام ِ ً رقياة التسلط وانتشاار كومي إ  هاز ا المصحو بسيبرة إحدى المجموعات على ا ماعية. انتهاكات حقوق الإنسان والإبادة ا ا ً خامس ً : لقات المأسااوية، فاإن منظماة الوحادة  بالرغم من كل هذه ا اد الإ  الإفريقية، ومن بعدها الا فريقي، ي إفريقياا  عتبر الإطار الإقليمي للدولاة ا وغير قابل للمراهعة ً مقدس ً ؛ مس  عوام ا  فخلال هذه ا ين  ، مث  لت المحافظة علاى دود الإفريقية المس  ا ؤ ولية الرئيسة للمنظمة الإفريقية و ، مم المتحدة هاذا  تبارك ا الوضع وتعمل على تكريسه. قائق سؤا  تبرح هذه ا ً لا ً هوهري  ا حول علاقة إفريقيا بالقانون الدو ؛ فبينما ُ ي ُ عتبر دخول أم كا الإ ير سباني مم المستقلة قد غي  ة لمجتمع ا ر هذري ا من طبيعة القانون

06

ُ ، فإنه ي  الدو ُ رر إفريقيا لم يزد على أن وس  عتقد أن لتببيق  ورا ع من النباق ا ذل القانون. صتلف هذا الكتا مع هذا الرأ تلاف اخ ا هذري ا. فقد يكون مان الصحيح القول : ا ُ ياث لم ت  ا ً حدث متأخر  إن التحاق إفريقيا بالمجتمع الدو ُ ً تح مماثلة لتل ال حظيات بهاا  صياغة القانون الدو  الإسهام  لإفريقيا فرصة كا الإ ير أم سباني ا ً ا. بل قد يصح أيض ً ة قبل مئة وخمسين عام ً ً ا القاول : إن الدولاة الإفريقية ومن ثم لا  نفسها هي صنيعة القانون الدو يستقيم القاول بأ ا ِ نهاا م ِ ْ ن ْ ُ ص ُ ن ِ اع ِ ا مهم ً ه. إلا أن لإفريقيا دور ً إعادة صياغة العديد من مفااهيم القاانون  ا ُ المتعلقة بالدولة والإقليم ال ص  الدو ُ ِّ م ِّ مت قبل أن تولد إفريقيا المستقلة ومان ثم سبان. فسرعا  ا  دون أن توضع قاوق الا  ن ما تبين لإفريقيا بعد استنفاد ا ا ِّ ماا يلب  هعبة القانون الدو  يكفلها قانون التحرر من الاستعمار أنه لم يعد ِّ ي القائم على فرضية أن  الدو  اصة للدولة الإفريقية. فالنظام القانو  الاحتياهات ا الدولة سابقة للقانون لا يشتمل على قواعد تناسب دولة برزت للوهود بسابب بقائها. وهكذا  وتعتمد عليه  القانون الدو ا ، مم الإفريقية أناه  تضح لمجتمع ا ِّ يتعين عليه أن يبو ِّ الاعتبار الظروف الاستثنائية ال  اصة ال تضع  ر قواعده ا ا وشارو اساتمراريتها ً اد الدولة الإفريقية ومقتضيات بقائها حاضر أفضت لإ ً مستقب ً لا ً  . وقد مك  ُ اصة من القواعد الع  نت المنظومة ا ُ ا ً رفية ال طورتها إفريقيا حثيث ً المنظمة الإفريقية من استدام مم  ريم الانفصال وذل بتفهم ا  دود الموروثة و  ة ا المتحدة ومساعدتها. ي ول من هذا الكتا دواعي نشوء النظام الإفريقي للإقلايم  وضح البا ا رر المفاهي  وكيفية تشكله و ِّ م ال تميزه. فيبي ِّ ن أن قرار الدول الإفريقياة با احترام إقارار "عادم المسااس ا، قد قاد إ ً دود القائمة، دون أن تكون ملزمة قانون  ا ً ُ دود الموروثة" قاعدة ع  با ُ ذل ، أد إ ً رفية هديدة. إضافة ً ى إعلان القااهرة إ احترام واستدامة الوضع الإقليماي  تبوير ممارسة دولية قاق عناد  الاذ ادود  الاستقلال تبورت إثرها قاعدة "الوضع الراهن" ال تستديم الترتيب ا  الذ خل  فه المستعمر. نتيجة لذل ، ُ إفريقيا نظام ع  نشأ ُ للإقليم غي  ر ً ر كثير ً ا من خاص شد ٍ على إفريقيا. وبشكل  الكيفية ال ينببق بها القانون الدو ٍ د ذل النظام

07

على منع ً ُ من هذين الع ُ رفين مبدأين قانونيين آمرين لا الفتهما أو الاتفاق على ما عداهما.  وز للدول ظاى  كامل عافيته وعنفوانه و  وبالرغم من كون النظام الإفريقي للإقليم بالتقدير العميق من الدول الإفريقية كافة، إلا أن ُ ه لم ي ُ َ عتر َ ف به قضائي ا بل أنكرتاه دود (بوركينا فاسو  قضية "النزاع ا  كمة العدل الدولية  / ِ )" مساتبع  ما ِ ً دة ً ُ ي لمبدأ ع إمكانية التبور التدر ً صراحة ُ ً . ثم رأت  إفريقي ضمن القانون الدو  ر المحكمة أن إفريقيا تبن ميركي  ما بيده" ا  ت لدى الاستقلال مبدأ "لكل  -  الإسابا وطبقته على إفريقيا. بل أغفلت المحكمة ا لقيمة المعيارية لإعلان القاهرة واعتبرتاه  رد وثيقة كاشفة مؤك  بأ  ما بيده". ومن ثم يبين هذا البا ا  دة على مبدأ "لكل  ِّ الكبير الذ وقعت فيه المحكمة ويوض ِّ ما بيده" والقواعاد  ح الفارق بين مبدأ "لكل  ُ الع ُ رفية الإ فريقية ويرصد الآثار القانونية المختلفة المترتبة على تببيق هذه القواعاد تلف هوهري  وكيف أنها ما بيده".  ا عن آثار مبدأ "لكل  ب ول مصو  ينما هاء البا ا ً ب ً ا على تبيين القواعد القانونياة البديلاة الا ا ً ا لتكريس حدود الاستقلال واستدامة الوضاع الإقليماي الراهن. فبسبب هذه القاعدة المركزية لا تتأت ً ى المبالبة بالانفصال علن ً إفريقياا  ا وز لدولة إف ولا ُ ريقية أن ت ُ ِ ق ِ ر ً مبلب ً ا انفصالي ً ا صر ً ً اشي  ا. و ً ُ ا للك ُ لفاة السياساية دود الإفريقية وحظر الانفصال هاع  إعادة ترسيم ا ً لا خص ُ بتدعتها إفريقيا لتنظيم إقليمها وحدودها، ي ُ البا الث لدراساة مساألة  ا إفريقيا  حظر الانفصال ؛ فيوضح هذا البا كيف أن القاعدة الإفريقية لتحاريم الانفصال ً هاءت نتاه

التظااهر إفريقياا إ  الباهظة للمناداة بالانفصال ههرة، يعمد الانفصااليون باحترام القاعدة الإفريقية ويتقدمون بدعاوى بديلة على أمل أن تلقى صدى لدى المنظمة الإفريقية و است م.  جابة من الدولة ا فمنهم من يزعم أنه يسعى لإحياء حق

 استفتاء التحرر من الاستعمار كما حدث  قديم ي ر إ تريا، ومنهم من يبالاب تقرير المصير كما كانت دعوى هنو السودان، ومناهم مان  ق دستور  كومي كما قيل بشأن  التمثيل ا  يعمل للانفصال التصحيحي بزعم إنكار حقه كاتنقا. وقد أد ى تشويه النظام الإفريقي للإقليم وتعقياد ظااهرة هذا التمويه إ القارة مما صع  الانفصال س َ ب فهمها وع لول لها. لمواههاة هاذه  ر من تقديم ا

08

المعضلة، ينظر هذا الكتا ملي إمكانية تبوير  ا َ ح َ ِ ذ ِ ٍّ ق  ر ٍّ تقرير المصير  هديد ارهي يشمل الانفصال. فإذا كان تقرير  ا ارهي يقتصر تقليدي  المصير ا ا علاى حال التحرر من الاستعمار أو الاحتلال العسكر ، فإنه مبلو إقارار نساخة د   ثة منه تمك  دث ضمن الدول  من مواههة حالات الهيمنة ال  ن القانون الدو عراق.  المستقلة متعددة ا ِّ ويوض ِّ قق بفضل حظار الانف  ح الكتا أنه بالرغم مما إفريقياا  صاال وبالرغم من هدوى وأهمية الإبقاء على القاعدة الإفريقية لتحريم الانفصاال فإناه ُ يلزم أن ي ُ قر استثناء من تل القاعدة يكفال حقا  القانون الدو الانفصاال  ا حالات الهيمنة المجتمعية  ستحق ُ التكافؤ ي ُ إ إذ ؛ ِّ ن وهود مثل هذا الاستثناء يعز ِّ ز من احترام ت ِ كافؤ الع ِ  عراق ويمث  الدولة المستقلة متعددة ا  رقيات المختلفة  ل الملاذ ة معا خرى. كما أنه يؤد إ  حالة تعرض إحدى العرقيات لهيمنة ا  خير  ا ً عيو النظام الإفريقي للإقليم ال كشفت عنها خمسون عام ً ا المنصارمة ويهي ه ئا لمواكبة عصر هديد تعلو فيه قيمة الإنسان وكرامته البشرية على اعتبارات السيادة والسلامة الإقليمية.

09

الباب الأول

النظام الإ فريق

ي للإقليم

بينمااا ا نغمسااال ما مااا عبااا افسااا فم ت دااا دتي يااا دااا ااامي الأتاضاا س ساااا لأغاتاا الاحة ا فا مداف الأساة س ا نغمسال الامالاا الامسا ة دا امي الإعةاير لأغاتاا الاسا ةط االاساي م. لاار ي باايف بفاام الاحاا تت باايف اامي الأتا داا الاااما الا ميماا ا اامي الإعةاير دا الااما الا مي ا ؛ د صا ت ماا نفةما نااا فف يات ماا ي فف ياا ر اف نف اا ت ناا مااف مية حاا ل افساا فم ت ناااس ةاا الأت اا س الا امام الا ا حصا عةااي دتي اا اف اريات ؛ ذ تا فال فااب

ي دتي الإ

ع اعاا

ر بةام

الام اا لاةااااير الاسااي م.

الأسااة ا باا ت ال اامي الأتا م

حساا

ااذ الإعةيم الاماتا ف مف نمال ا ي

س ح لاي

س ااف

ة ميتا Ali Mazrui: The Africans: A Triple Heritage (Little, Brown, & Co 1986) (272).

مة اظ :

يشكك ال اتككس ة ككك ع و لنكك لالةاشكك لايبكككا اة،انككا ال ي اةيككا لاككك ةصحاس الحقلق نلى لافقته نلى ا،ا الا قت اس الا ت هلال .

12

الفصل الأول

تطبيق مبدأ " لكل ما بيده " على إفريقيا

32

ضية "النكاع الحدوده" وعهميجلا

1

: كانت المسألة المعروضة

- ع رار المحومة

وحيثياج

قضية بو  كمة العدل الدولية  ركينا فاساو

على

، المعروفة  وما ً اختصار ً دود "  ا بقضية "النزاع ا ي ه ، َ ديد ت  َ َ ب َ عية شريط مان تلف عليه بين هذين البلدين الإفريقيين  رض  ا ( 1 ) . ً وكان مبلوب ً ا من المحكماة، بموهب المادة 1 َ اص الذ أبرمه الب  من الاتفاق ا َ َ ل َ َ دان، تبيين َ دود وفاق  خط ا د  "مبدأ عدم المساس با ود الموروثة عن الاستعمار" ( 2 ) .  قررت الدائرة ال شك  لتها النزاع  المحكمة للنظر يلي: ما ، إ حيث  أن تفصال ً ن البرفين، ...، قد طلبا من الادائرة صاراحة ً نزاعهما على أساس "مبدأ ادود الموروثاة عان  عدم المسااس با الا ستعمار ً ديد  " ً ا، فإن الدائرة لا تستبيع أن تتجاهل مب ماا  دأ "لكل  دود  بيده"، الذ نشأ عن تببيقه مفهوم عدم المساس با ( 3 ) . َ على هذا القرار ف ً بناء َ ً َ ص َ َ ل َ ً النزاع وفق  ت دائرة المحكمة ً ما بيده"  ا لمبدأ "لكل  ؛ إذ اعتبر ً دود" نا  القرار مفهوم "عدم المساس با ً ا ما بيده"،  عن تببيق مبدأ "لكل  وأن المبدأين متبابقان لدر ُ هة سمحت للمحكمة حين ط ُ ا ً لب منها أن تعمال وفق ً ا ِّ دود" أن تبب  لمبدأ "عدم المساس با ِّ ما بيده".  ق مبدأ "لكل  ُ ما بيده" ي  أضافت الدائرة أن مبدأ "لكل ُ   عد من بين مبادئ القانون الادو الراسخة، وأنه يرتبط منبقي ا بالتحرر من الاستعمار ويرمي لتحقيق غرض بادهي يلول  هو ا دود عند الاستقلال  ة دون مراهعة ا ( 4 ) ؛  إذ ذكرت دائرة المحكماة

(1) Frontier Dispute (Burkina Faso/Mali) (Judgment) ICJ, 554-562. (2) Ibid, 557. (3) Ibid, 565. (4) Ibid.

15

تسبيب مبو يلي: ل ما هذا السياق  ،  ما يبدو تم التمس بمبدأ "لكال  أنه يلزم التنويه إ  أم  ول وهلة وتم تببيقه  " ما بيده كا الإ ير سباني ة. فكما هو معلاوم ال شهدت ظ و  كانت هذه هي القارة ا اهرة التحرر من الاستعمار و يتضمن تأسيس عد  على  ا ً ة دول ذات سيادة على إقليم كان تابع ً ما سبق لدولة استعمارية واحدة. بالرغم من ذل لا ُ ي ُ عد هاذا المبادأ  القانون الدو  قاعدة خاصة تقتصر على نظام واحد بعينه ؛ فهو مبدأ عام يتصل منبقي ا بظاهرة نيل الاستقلال دث  أينما ، وغرضه البد هي ي

ديدة و يلولة دون تعريض استقلال الدول ا  هو ا است قرارها لمخااطر دود إثر  ة عن تنازع ا شقاء النا  صراعات ا انسحا السلبة الا ا ظاهرة التحرر من ً ددت لاحق الإدارة. لهذا السبب فإنه، ما أن تتو ً الا  إفريق القرن العشرين،  يا  على النحو الاذ هارى

ستعمار

القرن التاسع عشر،  ة أضحى مبدأ "كال ماا المبي بيده"، بالمع ً ن أعلاه، منببق ً ا ( 1 ) . ما  ا لما تقدم، فإن دائرة المحكمة ترى أنه بالرغم من أن العمل بمبدأ "لكل ً وفق  ً بيده" هرى أو ً لا ً أم  كا الإ ير سباني ة، فإن ذل المبدأ ينب بق حيثما تتكرر ظااهرة التحرر من الاستعمار كونه مبدأ قانوني ا عام ُ ا ي ُ َ قص َ يلولة دون صاراعات  د منه ا حتى

كا الإ ير أم سباني

شاي مان استشاراء ُ دود عند الاستقلال. ومن ثم عندما استقلت إفريقيا وخ  ا ُ ما بيده" عليها. يتخذ هذا التسبيب شكل  دود فيها، انببق مبدأ "لكل  صراعات ا  القياس المنبقي ؛ النتيجة أعلاه بالبنااء علاى مقادمتين فهو صل إ :

كابرى

وصورى، وذل كما يلي: - أ ُ عاام ي  ما بيده" مبدأ قانو  المقدمة الكبرى: مبدأ "لكل ُ  ا بب ا ق ً تقااء ً دود عند الا  لصراعات ا ستقلال . - المقدمة الصورى:  استقل  إفريق ت يا وخيف من استشراء دود فيها.  نزاعات ا النتي - ج ما بيده" على  جة: إذن ينببق مبدأ "لكل  إفريق يا.

Ibid.

(1)

16

إفريقيا مان  فوقوع الاستقلال

هذا القياس صادقة  إن المقدمة الصورى ؛

  مات التاريخ، كما إ نه من الثابت أن القارة ةعاء كانت على شفا صاراعات حدودية وشيكة. عليه ، ً هذا القياس تتوقف حصر  فإن صحة النتيجة ً ا على ص دق

مسل

ا ً فل دائرة المحكمة مبلق  المقدمة الكبرى. على أهمية ذل القصوى لقرارها، لم ً ا ما بيده"، ولم تقاف  العام" ال عزتها لمبدأ "لكل  بالتحقق من صفة "المبدأ القانو  يلولاة دون  على دليل واحد يثبت أن هدف هذا المبدأ ومقصده كاان هاو ا دود. بالرغم من ذل ، حظى  صراعات ا قرار المحكمة بترحيب واسع وترتبات عليه آثار بعيدة المدى. - أ آثار رار المحومة : دود " قبو  قضية "النزاع ا  كم الصادر  صادف ا ً ً

لا ُ ا واعتبر ح ُ ج  ة ما بيده" على إفريقيا. وقد كانت لهذا القباول غاير المتبصار  انبباق مبدأ "لكل  نتيجتان م همتان. أو ً لا ً : بعد قضي كمة العدل الدولياة وهيئاات  دود " طبقت  ة "النزاع ا إفريقيا دون مراعاة لما يارد  دود  ما بيده" على نزاعات ا  التحكيم مبدأ "لكل  اتفاقيات التقاضي ومشارطات التحكيم من أن مبدأ "عدم المساس  من إشارات دود الموروثة" هو القانون واهب التببيق  با ( 1 ) . بل دون ملاحظ ُ ة أنه لم ت ُ ِ ش ِ ْ ر ْ  أ  اصة بإحالة النزاعات الإفريقية للمحكمة أو مشارطات التحكيم  من الاتفاقيات ا ما بيده". وأمثلة هذا التببيق الا  مبدأ "لكل إ  ما بيده" عديدة.  عتباطي لمبدأ "لكل  كيم "غينيا بيساو  ففي / السنوال" قررت الهيئة ما يلي: قبلت منظمة الوحدة الإفريق ما بيده"، الذ  ية مبدأ "لكل  اعتمد ٍ بشكل ٍ ميثاقها  غير مباشر ، مايو  / أيار 1371 ، إعالان  مباشر ٍ وبشكل ٍ القاهرة عام 1378  كمة العدل الدولية  حكم دائرة  . وكما ورد دود (بوركينا فاسو  قضية "النزاع ا / )": "إن عناصر مبدأ  ما "  لكل  (1) ا المشارطة المبرمة ً نظر مثلا ً ،  14 فبراير / شبا 1341 ، بين غينيا بيسااو والسانوال، كيم إريتريا وإثيوبيا  ومشارطة . عام

17

فارقاة  د من الإعلانات ال أصدرها القادة ا

العدي  كامنة

"

ما بيده

فجر الاستقلال" ( 1 ) . كيم "   و

ريتريا إ من المشاارطة علاى تأكياد القرار  دود القائمة عند الاستقلال المنصوص عليه  البرفين على "مبدأ احترام ا ( 1 ) 17 Res/AHG  الذ تبنته قمة القاهرة 1378 ". وباال رغم مان أن هيئاة ُ التحكيم لم ت ُ ِ ش ِ ْ ر ْ اهلات ا له و ً ا، إلا أنها عملت وفق ً ديد  " ما بيده  مبدأ "لكل إ ً ً  الذ حد  المبدأ القانو دته الدولتان المتنازعتان. قضية "بنين  و /  ا لمبدأ "لكل ً النزاع وفق  كمة العدل  النيجر" فصلت دائرة  ً . ذل بالرغم من ن ً ما بيده" صراحة ً المادة 7 اصاة القائال  من الاتفاقية ا إن : َ م من عبارات هذا الن والمرافعات أن البرفين متفقان على ملاءمة غراض تعيين حدودهما المشتركة. وكما ذكارت  " ما بيده  مبدأ "لكل   الدائرة المشك  دود (بوركينا فاساو  قضية "النزاع ا  لة / ةهورياة ") ما فقد ؛ اعترف الساياق  مناسابات عديادة  بهذا المبادأ الإفريقي ( 2 ) . قضية "بوركينا فاسو  كذل / النيجر" ، فس رت المحكمة المادة 7 من الاتفاقية دود الموروثة من الاستعمار  اصة ال تن على "مبدأ عدم المساس با  ا است " ا ً ناد ً ِ على تفسير الن المماث ِ دود "، قائلة  قضية "النزاع ا  ل : إنه لا يمكن مع تلا ما بيده"  اهل مبدأ "لكل الإشارة  ( 3 ) . ا ً ثاني ً : قبل قضية "النزاع  دود "، كان الش  ا  ر القاول  ً اح أكثر هرأة ً إن : نشوء قاعدة إفريقية من شأن ممارسة الدول الإفريقية عند الاستقلال أن تؤد إ / إثيوبيا" نصت المادة ( 5 ) 8 دود الموروثاة مان  المبادئ المنببقة على النزاع تشمل مبدأ خلافة الدول على ا دود. فعند الرهوع لتل الماادة  مبدأ عدم المساس با الاستعمار؛ وهي إشارة إ قررت دائرة المحكمة ما يلي: ُ ي ُ َ فه

Guinea-Bissau/Senegal [1995] ICJ Rep, 1, 54, 89.

(1)

(2) Frontier Dispute (Benin/Niger) (Judgment) [2005] ICJ Rep, 90, 108. (3) Frontier Dispute (Burkina Faso/Niger) (Judgment) [2013] ICJ Rep, 1, 73.

18

ُ ُ ؛ رفية  دود الإفريقية، ال صادرت  موسوعته عن ا  فقد قال إيان براونلي

ع عام

وسلوك الدو ل القاائم علياه

أ إعلان القاهرة [

 ل ذل القرار ]

: 

"يمث

1323

ُ ا لقاعدة إقليمية ع ً أساس ُ ً تلزم الدول ال أعلنت من طارف  القانون الدو  رفية واحد قبولها الوضع الراهن القائم عند الاستقلال" ( 1 ) . وقد أكد مالكولم شو قبيال دود " أنه يمكن القول  قضية "النزاع ا  كم  صدور ا : إن إعلان القاهرة "كان علامة فارقة تدل ع لى قبول إفريقيا بأةعها بنظام إقليمي هديد قائم على قانونياة  دود ال خل  ا  ا إنكار أثر تل القاعدة ً فها المستعمر للدول المستقلة. ولم يعد ممكن ً كممارسة إلزامية للدول الإفريقية" ( 2 ) . و  غير أنه تم التراهع عن ذل التوهه على قضية "النزاع  كم  فجائي بعد صدور ا دود "  ا ، كم كان  خاصة أن ذل ا قد است ُ بعد صراحة إمكانية نشوء قاعدة إفريقية ع ُ صوص، وذلا  هذا ا  رفية حين قالت دائرة المحكمة: ما ينبوي أن ننظر إ ديدة مان احتارام قامت به الدول الإفريقية ا دودية ال أقامتها القوى الاساتعمارية لايس  للتقسيمات الإدارية وا كمم ُ ارسة ت ُ  القاانون الادو   ي لمبدأ عر النشوء التدر  سهم أميركاا  الساابق  يقتصر أثره على القارة الإفريقية، مثلما حدث ذ  إفريقيا لمبدأ قانو  الإسبانية، وإنما كتببيق عام ٍ نباق ٍ ( 3 ) . رد تأكيد على بسبب هذا النفي القاطع تم التسليم بأن إعلان القاهرة كان ما بيده"  مبدأ "لكل  ؛ ُ ومن ثم لم يتم تبين القاعدة الع ُ رفية الإفريقية ال كانت قياد دود " ما يلي:  تعليق له حول قضية "النزاع ا  التشكل. فقد قال هينو نالد ميثاق منظمة الوحدة الإفريقياة   حظي ذل المبدأ باعتراف ضم ؛ فبحسب المادة 1 ( 1  ) أك  عضاء  دت الدول ا رسمي ا على مبادأ احتارام اهة لتأكيد ذل  السيادة والسلامة الإقليمية لكل دولة. وقد برزت ا

(1) Brownlie, I. African Boundaries: A Legal and Diplomatic Encyclopedia (1st ed, University of California, 1979), p. 11. (2) Shaw, M. Title to Territory in Africa: International Legal Issues (Clarendon, 1986), p. 186. (3) Frontier Dispute, 565.

19

، فتبن  العام التا  ا ً دد المبدأ ً كومات التابع  لس رىساء الدول وا ى ا ً دود يعتبر تأكياد  ا حول عدم المساس با ً لمنظمة الوحدة الإفريقية قرار ً ً ما بيده  ا لمبدأ "لكل ً صر  ً " ( 1 ) . َ َ َ َ َ

كما ع َ مالكولم شو عن موقفه السابق، فأعر عن أن "الإعلانات العديادة فارقة، بل ومنظمة الوحادة  دود الاستعمارية الصادرة من الزعماء ا  لعدم المساس با الإفريقية نفسها، قد أقر  ت وأك  ل ِ ادخ ُ هديادة أو ت ً ا ولم تنشئ قاعدة ً دت مبدأ قائم ِ ُ ً ً نباق قاعدة ك  إفريقيا على قارة أخرى" ً انت فيما سبق قاصرة ً ( 2 ) . كذل أكد بيتر رادان أنه "بتحرير إفريق ِّ ر العالمية الثانية، تم تبن  يا بعد ا ِّ ي مبدأ " ماا بياده  لكال  " وتببيقه بفاعلية بموهب قرار منظمة الوحدة الإ فريق  مؤتمر القااهرة  ية 1378 " ( 3 ) .  وقد عل  ق كرستيان توموشات على ما ذهبت إليه دائرة المحكمة قائ ً لا ً : "وهكذا أضحى " مبدأ ما بيده  لكل  " التحديد الإقليمي ب  العمدة إفريق هاذا الصادد إ  ا ً يا، مفضي ً درهة أقل لا أهمية لها" فيض مرتبة تقرير المصير إ  ( 4 ) . لا يعتبر ا كم قضائي دلي  تساع دائرة القبول ً لا ً على صاحته ؛ ُ إذ لا ي ُ َ عار َ ف ق بالره  ا ال. ومن ثم فإننا لا ً د حره ً كمة العدل الدولياة  التعرض لقرار  ا َ دود " منتقدين ما شاب  قضية "النزاع ا  َ ُ ه ُ ِّ من أخباء ومبي ِّ نين ما ترت ب عليه من خبل وإن تكاثر مشايعوه ،  بل يمث  ُ حمة هذا الكتا وس ُ ل ذل ل ُ ُ ص هذا  داه. و ُ الفصل لتقديم ا ُ ج تين التاليتين: أو ً لا ً ما بيده" عناد  ول لمبدأ "لكل  : من حيث فقه القانون، لم يكن الهدف ا  ول مرة  خذ به  ا دود. ومان حياث الممارساة  يلولة دون صراعات ا  هو ا د ل

(1) Naldi, G. J., "The Case Concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali): Uti Possidetis in an African Perspective", 36 ICLQ, 893, 898, 899. (2) Shaw, M., "The Heritage of States: The Principle of Uti Possidetis Juris Today" 67 British YBK Intl L 75, 103, 104. (3) Radan, P., "Post-Succession International Orders: A Critical Analysis of the Workings of the Badinter Commission", 24 MULR, 50, 59. (4) Tomuschat, C., "Secession and Self-determination" in M.G. Kohen (ed), Secession: International Law Perspectives , (CUP, 2006), p. 27.

11

ِ دود الموروثة.  تببيق ذل المبدأ لنشأة مفهوم عدم المساس با

ُ ي ُ ْ ْ ِ

العملية،

ض

لم ف

تلا  أميركا الإسبانية، نشأ

ٌ

ُ ما بيده" ع  ا: إن مبدأ "لكل ً ثاني ُ  ً ْ ْ ٌ

ف خاص ب

ر

القارة ولا ً يزال قاصر ً ا عليها ؛ ُ إذ لم ي ُ ِ ضح ِ ً موضوع ً ا لممارسة دولية عامة ترتقي باه العام.  مرتبة المبدأ القانو إ إ ف ما بيده" ليس مبد  ذا ما أثبتنا أن مبدأ "لكل  أ قانوني ا عام ا، وأنه لا صلة لاه دود الموروثة  بمفهوم "عدم المساس با قيااس دائارة  "، انهارت المقدمة الكبرى كمة العدل الدولية و  ا نكشف خب ا ه ؤ ما بيده"  . ونبدأ بنفي الصلة بين مبدأ "لكل  دود الموروثة".  ومفهوم "عدم المساس با

2 جعارا مبدع "لوم ما بيده" مع مفلوم ىدم المأاس - ع الغرا مي مبدع "لوم ما بيده" : من الثابت أن مبدأ " ما بيده"  لكل  ذ  أص ا ً ً دد الا لمنع



الإ

سابا

ستعمار

لا

وعودته للقارة الإ ير م ة ا ت ذريعة أن بعض نواحي تل القارة لا  كية تزال ا مباحة" ً "أرض ً ( 1 ) . اديث وهاود أ "أرض  ا  فبالرغم من نفي القانون الدو مباحة" على سبح البسيبة، فإن ذل لم يكن هو حال القانون الاد القاديم.  و فعندما كان احتلال ً قاليم سبب  ا ً ً ا معتبر ً ا لا كتسا السيادة كاان شار صاحة ا مباحة" ً الاحتلال هو أن يكون الإقليم المحتل "أرض ً ( 2 ) . مبلع القرن التاسع عشر رأت ةهوريات أم  ير كاا الإ ساباني مبادأ  ة ِّ تعب ً رض المباحة" فكرة  "ا ِّ ً ر عن إعجا أوروبا بنفسها وتكشف أ نانيتها المفرطاة لفات الماضي ال لا تتناسب والوضاعية المساتقلة للادول  ومن ثم اعتبرتها من ُ ديدة. فما لم ي ميركية ا  ا ُ َ عت َ َ ر َ ب ف أن الربوع الشاسعة غير المأهولاة مان تلا ً دد ق لإسبانيا أن تعود  ا مباحة" فإنه ً مهوريات ليست "أرض ا ً ً اا ً ا وتضم بعض ً منها بشكل مشروع عن ط ريق الاحتلال ( 3 ) . مهورياات بسبب ذل أبرمات ا 

سباني

(1) Alvarez, A., "Latin America and International Law", 3 AJIL, 321. (2) Western Sahara (Advisory Opinion) [1975] ICJ Rep 12, 39. (3) Alvarez, "Latin America and International Law", 321.

10

ديدة معاهدات كونف ا ي رض  درالية فيما بينها نصت فيها على رفاض مبادأ "ا ورو  المباحة" ضمن ما رفضته من "مبادئ القانون ا باي العام الا لا تنساجم ميركا الإسبانية  " اصة  والشخصية ا ( 1 ) . وقد كان للمعاهدة الكونف ، درالية ي لعاام 1484 ، وضعية خاصة حيث إ نها، كما أوضح أليخاندرو ألفاريز، "أرست مباادئ دولية ذات أهمية قصوى" ( 2 ) . ومن ثم نبدأ بدراسة هذه المعاهدة الم أميركاا  ديادة مهوريات ا مسامع ا ترامى إ  مدريد  الإعداد  نرال فلاوريز الإسبانية نبأ شروع ا ملة لاحتلال الشاطئ الور باي ذل الإ  نوبية بأكمله، بما ميركا ا  كوادور وفنزويلا وبيرو وبوليفيا ت و ً ً مهوريات وغيرها ا استقلال تل ا ( 3 ) . اهتمع ت البلدان المتخوفاة العام  1487 1482

همة.

و

شيلي، مهدد

ول  كاانون ا 1482

ليما  من هذا التهديد (عاصمة بايرو) باين ديسامبر /

ومارس . وقد ت ِّ ضمنت تعليمات حكومة بيرو لمفوضها فقرة تعب ِّ ر عان ُ تل الفقرة أنه: "ينبوي أن ت  ى من ذل المؤتمر. هاء أهم ما ير ُ ِ ق ِ ر مم المؤتمرة  ا نص ا يهدف للمحافظة على ( سلامتها الإقليمية ) ُ وز أن ي ؛ فلا ُ قاوة  سامح تل  دولية بأن ، ت أ مبرر كان  ، ٍّ ا من إقليم أ ً هزء ٍّ ً من الدول المؤتمرة مهماا ا" ً كان صوير ً ( 4 ) . ومن ثم وافق ةيع المفوضين على اعتماد مبدأ "السلامة الإقليمية" من معاهدة الكونف و  المادة ا  ونصوا عليه ي درالية 1484 و . ُ ت ُ قرأ هذه المادة كما طراف السامية المتعاهدة على أن تتحد كونف  يلي: "تتوافق ا ي درالي ا للمحافظة ع لى اف على سلامة إقليم كل طارف بماا  استقلال وسيادة كل واحد منها؛ وأن يؤكد سلبته فيه وسيبرته عليه" ( 5 ) .  عل  ق ألفاريز على هذه المادة من المعاهدة الكونفيدرالية والمادة ال تليها قائ ً لا ً : إنهما "هاءتا على نسق الإعلانات المضم مبدأ ماونرو عان هاذه المساألة  نة / آذار 1484

Ibid, 269.

(1)

Ibid, 282.

(2)

Ibid, 280.

(3)

(4) Moore, J. B. Costa Rica-Panama Arbitration 1911: Memorandum on Uti Possidetis , (The Commonwealth Company, 1913), p. 35. (5) Alvarez, "Latin America and International Law", 281.

11

( 1 ) . ميركاي  إن إعلان مونرو الذ أصدره الارئيس ا ، ، ٍّ  وز ورية فحواها أنه "لا  ٍ يقوم على فكرة ٍّ ٍ من القارتين خرى"  ون ا ( 2 ) . غير أنه بينما كان القصد من أميركا الإسابانية مان  لمباحة ميركتين وسيلة من وساائل السياساة  ا  خلال عدم اعتبار التدخل العسكر يقتضي "نفاي  اد مبدأ قانو إ ارهية، كانت المعاهدة الكونفيدرالية ترمي إ  ا عل من احتلالها فعا رض المباحة" عن أقاليم أميركا الإسبانية و  صفة ا ً ً 1451 - أميركا وأوروبا - ش  أن تتدخل راضي ا  مبدأ مونرو هو عرقلة مساعي احتلال ا

هايمس

وم كملتان لها"

عام ، مونرو

ؤ

غاير

لا

مشروع من الناحية القانونية. بالفعل قاد هذا التعهد باحترام السالامة الإقليمياة كايم  رض المباحة" عن أميركا الإسبانية كلها. ففي  لبروز مفهوم "نفي صفة ا  "قناة بيول" أك  دت هيئة التحكيم أنه نتيجة لتل التعهادات بااحترام السالامة الإقليمية ، وحيث " إ أميركا  قاليم  ن ةيع ا الإسبانية، مهما كانات قصاية أو قاحلة، كانت تتبع فيما مضاى للوحادات الإدارياة للحكام الاساتعمار ... الإسبا ... ُ أميركا الإسبانية أ إقليم يمكن أن ي  فإنه لم يعد ُ عتابر " اا ً أرض ً " مباحة

ن تكتسب ملكيتها بالاحتلال"  ً قابلة ً ( 3 ) . أميركا  ديدة مهوريات ا لم يبدأ تهديد ا

نرال فلاوريز ملة ا  الإسبانية ً للتحرر و  يام ا  منذ ا من الاحتلال

بر ماث  حيث ظل ذل ا ً

سيئة الصيت ؛

لا

رض المباحة"  لذا فإن مساعي أميركا الإسبانية لتبوير مبدأ "نفي صفة ا

 الإسبا ؛

ول  بأكثر من عقدين. كاان البناد ا

تعود لما قبل معاهدة الكونفيدرالية 1484

ال هداول أعمال المؤتمرات ال سبقت ماؤتمر ليماا  نمبي 1482 - 84 ، لاف الادفاعي والهجاومي باين الادول  اد وا  "التجديد الرسمي لمواثيق الا المتحالفة" ( 4 ) . رض المباحاة"  ت ذل البند كان يتم التأكيد على "نفي صفة ا 

هاو

Ibid. Ibid.

(1) (2)

(3) Case Concerning a Dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel (1977) XXI RIAA 1, 81-2. (4) De la Reza, G. A., "The Formative Platform of the Congress of Panama (1810–1826): The Pan-American Conjecture Revisited", 56 Revista Brasileira de Politica Internacional, 5, 14.

11

بتجديد الا اص بالمحافظة على الاستقلال  التعاهد ا والسالامة الإقليمياة اد والتحالف والكونفيدرالياة  من وثيقة الا و  طراف. وتعتبر المادة ا  ميع ا الدائمة 1451 ا ً ، ال أبرمتها المكسي مع أميركا الوسبى وكولومبيا وبيرو، نموذه ً المعاهدات السابقة للعام  للنصوص ال كانت ترد 1484 . نصت تل المادة على أن الورض

لتزام

من المعاهدة هو "المحافظة دفاعي ا، وهجومي ا إذا لازم، علاى سايادة ٍّ واستقلال ةيع ةهوريات أميركا المتحالفة، أو أ ٍّ مناها، وضامان سالامتها وهه أي  الإقليمية ة قوة أهنبية" ( 1 ) . كذل أورد المؤتمر الكولوم باي لعام 1457 ، الذ ضم كولومبيا وأميركا الوسبى وبيرو والمكس المادة  ، ي 51 من المعاهادة طراف المتعاهدة رسمي  ال أبرمها أنه: "تلتزم ا مي سلامة أقاليمهاا  ا بأن ترعى و المختلفة وأن تعارض بصرامة أي ة اولة للا  ست ار دون يبان الاستعمار فيها  كومات ذات الس  إذن ا  لبة أو من غير رعاياها، وأن تساتخدم لهاذه الواياة ، وبشكل ، ةاعي مواردها وقواتها إذا لزم" ( 2 ) . ُ لم ي ُ رض  عملية "نفي صافة ا ما بيده" للإشارة إ  ستخدم مصبلح "لكل  المباحة" ؛ ذل أن است ً خدام هذا المصبلح التارصي ظل مقصور ً ا خلال تل الفترة ُ على المعاهدات ال أ ُ مهوريات الإسابانية برمت بواسبة ا كبارف أول ماع البرازيل كبرف ث ماا بياده"  ان باعتبارها وريثة البرتوال. وكان لمصبلح "لكل  َ المستخد َ لا تل المعاهدات مع  م ً صلة له مبلق ً رض  ا بمفهوم "نفاي صافة ا  ق ُ المباحة". ففي المعاهدات ال و ُ طراف المتعاهدة علاى  عت مع البرازيل درهت ا ُ الن على أن ت ُ  ا لمبدأ "لكل ً دود بينها وفق  م ا  نظ  ً  ما بيده" ( 3 ) . وكان القصد مان تل الإشارة هو اعتماد دود الذ  ط ا  ا ا  تفقت عليه إسابانيا والبرتواال معاهدة مدريد لعام 1211 ، ُ وال ع ُ ِّ ز ِّ زت فيما بعد بمعاهدة سان إ و  يلديفينسو ا عام 1222 تسوية نزاعهما . ففي معاهدة مدريد توصلت القوتان الاستعماريتان إ دود  ا زمن المرسوم البابو الاذ أصادره الباباا البويل، الذ يعود إ

Alvarez, "Latin America and International Law", 277.

(1)

(2) Moore, Costa Rica-Panama Arbitration 1911: Memorandum on Uti Possidetis, 17. (3) The Treaty between Brazil and Peru, 1851.

14

يازة كل ماا  اظ كل طرف

، بالاتفاق على " احتف

الإسكندر السادس عام 1831

كان حينها بيده" ( 1 ) .

القانون  مر المؤقت المعروف  ا يعود أصل هذه العبارة إ

ب  الروما ما بيده، ولكل ماا  "لكل  ُ وزه"، والذ ت  ُ صوم ب  فظي تأمر بموهبه ا  صدره المحكمة كإهراء التزام الوضع حاين ل النازاع إ  العقار  القائم أثناء سير الدعوى فتحظر عليهم التصرف الفصل النهائي ( 2 ) . ِّ ما بيده" كان يعب  ومن ثم فإن مصبلح "لكل ِّ  ر عن المبدأ الاذ ُ أ ُ قصيت لفية التارصية، عناد  قاليم الإسبانية. بسبب هذه ا  بموهبه البرتوال عن ا التحرر من إسبانيا تمت است عارة ذل المصبلح المألوف و است هديد هو خدامه بمع است بعاد إسبانيا عن أقاليم إمبراطوريتها القديمة. وحيث إ ن استبعاد إسبانيا كان يتم ً وفق ً ميركي  ا للمبدأ ا -  الإسبا رض المباحة" فقاد  ديد الذ هو "نفي صفة ا ا ا كتسب ذل المصبلح العتيق دلالة هديدة. ُ بسبب ما تقدم، فإنه من الببيعي أن ت ُ ً جمع السوابق القضائية كافة، ساواء ً دود " أو بعدها، على التأكيد على أن "نفي  منها ال كانت قبل قضية "النزاع ا رض المباحة" هو الورض الرئ  صفة ا ُ ما بيده". وت  يس لمبدأ "لكل ُ  دود  عتبر قضية "ا الكولومبية - انب هذا ا  الفنزويلية" الرائدة ( 3 ) . فقد تقرر فيها أنه "بسبب مبادأ " ما بيده  لكل  " اولات الا  فإن حالات التعد و ست دود، ال  يبان وراء ا انقض ى ُ زمانها، وكذل حالات الاحتلال الفعلي، ت ُ ي ضح باطلة وغير ذ ٍ ات أثر ٍ ا" ً قانون ً ( 4 ) .  ما بيده" قد تكف  كما أوضحت تل القضية أن مبدأ "لكل   ٍّ ا "بوضع حاد ً ل أخير ٍّ ً اه أراض كان بالإمكان لولا ذل المبدأ إعلانها أوروبا  لنوايا الدول المستعمرة ي أراض " مباحة" ( 5 ) . كيم "قناة بيول"   و ،  أك  ً دت هيئة التحكايم أناه نتيجاة ً للترتيبات التعاهدية ال ذ  ا أميركاا  أميركا الإسبانية "لم يعد هناك إقليم  ت الإسبانية بصفة " أرض مباحة " يث يمكان  اكتساا ملكيتاه عان طرياق " سم ا uti possidetis, ita possideatis ، أ "

(1) Moore, Costa Rica-Panama Arbitration 1911: Memorandum on Uti Possidetis , 17. (2) Ibid, 8. (3) Colombian-Venezuelan Frontier RIAA, VI [1922], 223. (4) Ibid. (5) The Beagle Channel, 81-2.

15

الاحتلال" ( 1 )

قضية "السلفادور وهندوراس" توصلت المحكماة إ  ذل

ن أ

. ك

" رض المباحة  نفي صفة ا "   م  هم لمبدأ "لكل  انب ا ل ا  ا بيده" ( 2 ) . ً ماؤخر ً  ، ا قضية "نيكاراغوا وكولومبيا" ، شااطئ  أكدت نيكاراغوا على حقوقها السيادية موسكيتو والمعالم البحرية المتصلة به است ِّ ا على أنه بسبب تبن ً ناد ِّ ً ماا  ي مبدأ "لكال  أميركا الإسبانية  " بيده" لم تعد هناك "أرض مباحة ( 3 ) . هذا الهدف الرئي بالإضافة إ نوبياة، س المرتبط بإقصاء إسبانيا عن أميركا ا فإن ةهوريات أميركا الإسبانية كانت تأمل   أن يؤد التأكيد على مبدأ "لكل  دودية الداخلية. ومن ثم نص  نيبها النزاعات ا ما بيده" إ ت بعض المعاهادات ُ ال أ ُ طراف الم  مهوريات على أنه يتعين على ا برمت بين تل ا تعاهدة أن تراعي عام  ما بيده  مبدأ "لكل  1411 ُ " وذل مالم ي ُ ت َ ف َ ق على غيره ( 4 ) . عند ذكر هاذا عام "  ا بالقيد الزم ً المبدأ مقرون ً 1411 " (أو عام 1451 حالاة ةهورياات   ما بيده  أميركا الوسبى) فإن عبارة "لكل  قاليم الا  "ا عام (كذا)" تشير إ وز  كانت ها ذلا  ا للتقسيمات الإدارية الإسبانية المتبعاة ً الدول المعنية وفق ً راك من أهل التحرر"  التاريخ، الذ هو تاريخ بداية ا ( 5 ) . وهكذا أشار المصبلح ً مقيد ً دود الداخلية ال تركتها إسابانيا للجمهورياات عناد  ا ا بذكر العام إ العام المذكور؛ بينما يشير  استقلالها عنها ست ا ً خدامه مبلق ً  المعاهدات الموق  ا  عة دود الدولية الا أوهادتها معاهادة  ا مهوريات الإسبانية والبرازيل إ بين ا مدريد بين إسبانيا والبرتوال عام 1211 .  نيب البلدان المستقلة شرور النزاعات من خلال إلزامها بتب غير أن هدف دود القائم عند بدء التحرر،  ط ا  ا ُ ما لم ي ُ ت َ ف َ ً ق على غيره، كان هدف ً ا ثانوي ا يلي همية الهدف الرئيس الذى هو  ا  رض المباحة"  "نفي صفة ا ؛ إذ تدل التعليمات يمث

(1) Case concerning the Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/ Honduras: Nicaragua intervening) (Judgment) [2007] ICJ Rep 351, 387. (2) Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua/Honduras) (Judgment) [2007] ICJ Rep 659-707. (3) Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua/Colombia) [2012] ICJ Rep 1, 27. (4) Moore, Costa Rica-Panama Arbitration 1911: Memorandum on Uti Possidetis, 47-8. (5) Alvarez, "Latin America and International Law", 290.

16

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook Online newsletter